الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول عن النوم: "فأشعر ذلك؛ بأنه من نواقض الوضوء، لا سيما بعد جعله مقترنا بالبول والغائط؛ اللذين هما ناقضان بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2).
• مستند الإجماع: حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يتوضؤوا من الغائط والبول والنوم، وأن يمسحوا على الخفاف؛ فدل على أن البول من النواقض، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه من المسائل القطعية التي لا مجال للخلاف فيها، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة، واللَّه تعالى أعلم.
[5 - 195] السلس بعد الوضوء لا ينقض الوضوء:
كل من لا يستطيع حفظ الطهارة، سواء كان به سلس، أو جرح لا يرقأ، أو غير ذلك، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما يخرج منه بعد ذلك، ولا ينتقض وضوؤه (4).
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فمن لم يمكنه حفظ الطهارة مقدار الصلاة، فإنه يتوضأ ويصلي، ولا يضره ما خرج منه في الصلاة، ولا ينتقض وضوؤه بذلك باتفاق الأئمة"(5).
وقال أيضًا: "وأما ما يخرج في الصلاة دائمًا، فهذا لا ينقض الوضوء باتفاف العلماء"(6).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1)"نيل الأوطار"(1/ 240)، وانظر:(1/ 242).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 24)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 134).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
وهنا قيد، وهو أن المقصود ما حصل داخل الصلاة التي توضأ لها، أما في غير الصلاة، فليست من مسألتنا.
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 221)، وانظر:"الإنصاف"(1/ 228).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 221).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 27).
(8)
"المنتقى"(1/ 89)، و"التاج والإكليل"(1/ 421).