الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سند بن عنان (541 هـ)، أنه قال:"لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع غسل داخل العينين". نقله عنه الحطاب (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (3).
• مستند الإجماع:
1 -
أن جميع من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه عليه الصلاة والسلام غسل داخل عينيه، ولو كان واجبًا لغسله عليه الصلاة والسلام، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن في ذلك ضررًا على الإنسان، فقد ذُكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عمي بسببه، والإسلام لا يأمر بضرر، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف أحمد في رواية بأنه يجب (4).
وهو ظاهر كلام "المقنع"، كما قال المرداوي، وذكره من المفردات (5).
وعنه رواية أخرى بأنه واجب في الغسل فقط (6).
وذكره المرداوي من المفردات أيضًا (7).
ولم أجد له دليلًا ولكن نُقل فعله عن ابن عمر (8)، وابن عباس (9) رضي الله عنهم.
وقد يقال: إنه من ظاهر الوجه؛ فيلزمه ما يلزم الوجه.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[16 - 125] غسل اليدين فرض:
اليدان من الأعضاء الأربعة الواردة في آية الوضوء، وقد نقل الإجماع على فرضية غسلها عددٌ من أهل العلم.
(1)"مواهب الجليل"(1/ 191)، وقد بحثت عن كبته فلم أجدها.
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 4).
(3)
"المغني"(1/ 151)، و"الإنصاف"(1/ 155).
(4)
"الإنصاف"(1/ 155).
(5)
"الإنصاف"(1/ 155).
(6)
"الفروع"(1/ 147)، و"الإنصاف"(1/ 155).
(7)
"الإنصاف"(1/ 155).
(8)
"المغني"(1/ 151)، و"بدائع الصنائع"(1/ 4).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 4).
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "اختلف أهل التأويل في المرافق، هل هي من اليد الواجب غسلها، أم لا؟ بعد إجماع جميعهم على أن غسل اليد إليها واجب"(1)، يريد غسل اليد إلى المرافق.
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس"(2).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن غسلَ الذراعين إلى مشدّ المرفقين فرضٌ في الوضوء"(3).
وأقره ابن تيمية في نقده "للمراتب"، وذكر خلافًا في مسألة دخول المرفقين، وستأتي (4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس؛ فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك؛ إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . "(5).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، وغسل الرجلين مع الكعبين، ومسح الرأس"(6).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء"(7).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة"(8).
ويقول أيضًا: "ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع"(9).
وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -من فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين"(10).
(1)"تفسير الطبري"(6/ 123).
(2)
"شرح معاني الآثار"(1/ 33).
(3)
"مراتب الإجماع"(38).
(4)
"نقد مراتب الإجماع"(288).
(5)
"التمهيد"(4/ 31).
(6)
"الإفصاح"(1/ 29).
(7)
"بداية المجتهد"(1/ 36).
(8)
"المغني"(1/ 172)، وانظر:"حاشية الروض"(1/ 182)، (1/ 204).
(9)
"الكافي"(1/ 28).
(10)
"الكافي"(1/ 34). تراث
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم"(1).
وقال أيضًا: "فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع"(2).
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول: "ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض إجماعًا"(3).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "هذه هي الفريضة الثانية، وهي غسل اليدين مع المرفقين، وهي ثابتةٌ أيضًا بالكتاب والسنة والإجماع"(4).
وقال أيضًا: "وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها" أي على فرضيتها (5).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول جوابًا على إشكال قد يرد بوجوب غسل يد واحدة ورجل واحدة فقط: "وجوب واحدة بالعبارة، والأخرى بالدلالة لا طائل تحته بعد انعقاد الإجماع القطعي على افتراضهما، بحيث صار معلومًا من الدين بالضرورة"(6). ونقله عنه الحصكفي في "الدر المختار"، وعلق عليه ابن عابدين بقوله:"أي على افتراض غسل كل واحدة من اليدين والرجلين"(7).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: "الثالث: غسل يديه من كفيه وذراعيه، واليد مؤنثة مع مرفقيه. . .، ودل على دخولهما الاتباع والإجماع؛ بل والآية أيضًا"(8).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "الثالث من الفروض: غسل يديه من كفيه وذراعيه؛ للآية والإجماع"(9).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6].
(1)"شرح مسلم"(3/ 107).
(2)
"المجموع"(1/ 417).
(3)
"الفروع"(1/ 147).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 191).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 183).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 14).
(7)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 98).
(8)
"تحفة المحتاج"(1/ 207).
(9)
"مغني المحتاج"(1/ 174).