الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يدل على مسألتنا بالمطابقة (1).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[48 - 385] طهارة المسلم حيًّا:
المسلم إذا كان حيًّا، فإنه طاهر بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "هذا الحديث (2) أصل عظيم في طهارة المسلم حيًّا وميتًا، فأما الحي؛ فطاهر بإجماع المسلمين"(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وحديث الباب (4) أصل في طهارة المسلم حيًّا وميتًا، أما الحي؛ فإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (6)، والمالكية (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت؛ فقال:"أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول اللَّه كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال:"سبحان اللَّه، إن المؤمن لا ينجس"(10).
• وجه الدلالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المؤمن لا ينجس"، فإذًا هو طاهر بدليل الخطاب، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[49 - 386] طهارة بدن الجنب:
إذا أجنب المسلم، فإن بدنه طاهر بالإجماع، حكاه عدد من أهل العلم.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) إذْ نقل عنه النووي حكايته للإجماع في
(1)"المجموع"(2/ 580)، و"سبل السلام"(1/ 38).
(2)
حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه.
(3)
"شرح مسلم"(4/ 66).
(4)
حديث أبي هريرة سيأتي تخريجه.
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 36).
(6)
"المبسوط"(1/ 47).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 99).
(8)
"المغني"(1/ 280).
(9)
"المحلى"(1/ 136).
(10)
سبق تخريجه.
المسألة (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء"(2).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدنَ الجنب طاهرٌ، وعرقَه طاهرٌ، والثوبَ الذي يكون فيه عرقُه طاهرٌ، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع؛ لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر"(3).
ويقول: "وأيضًا فبدن الجنب طاهر بالنص والإجماع"(4).
ويقول: "ولا نزاع بين المسلمين أن الجنب لو مس مغتسلًا؛ لم يقدح في صحة غسله"(5).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وبدن الجنب طاهر بالإجماع"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والمالكية (8)، وابن حزم (9).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت؛ فقال:"أين كنت يا أبا هريرة؟ " قال: يا رسول اللَّه كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال:"سبحان اللَّه، إن المؤمن لا ينجس"(10).
2 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه بعض نسائه قصعة؛ ليتوضأ منها، فقالت: إني غمست يدي فيها وأنا جنب، فقال:"الماء لا يجنب"(11).
(1)"المجموع"(2/ 171).
(2)
"المجموع"(2/ 171).
(3)
"مجموع الفتاوى"(21/ 58).
(4)
"مجموع الفتاوى"(21/ 67).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 69).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 83).
(7)
"المبسوط"(1/ 70)، و"بدائع الصنائع"(1/ 63)، (1/ 67).
(8)
"المدونة"(1/ 132)، و"مواهب الجليل"(1/ 52).
(9)
"المحلى"(1/ 136)، وهو تحدث عن العرق واللعاب والبدن من باب أولى.
(10)
سبق تخريجه.
(11)
أحمد (ح 25022)، (6/ 129)، أبو داود كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، (ح 68)، (1/ 18)، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، (ح 65)، (1/ 94)، وقال: حسن صحيح، =