الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يحرم وطؤها" (1). نقله عنه ابن نجيم (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض، وفي مسألتنا ذهب الأذى، فوجب أن يزول حكم الحيض (5).
2 -
استدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أما ما رأت الدم البحراني؛ فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل"(6).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية في المسألة (7)، فقالوا: لا يجوز وطؤها حتى لو اغتسلت.
واحتجوا: بأن لأن العود في العادات غالب فكان الاحتياط في الاجتناب (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[20 - 437] منع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت:
إذا حاضت المرأة، وأرادت الطواف بالبيت، فلا يجوز لها ذلك حتى تطهر (9).
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء". نقله عنه النووي (10)، وابن قاسم (11).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل
(1) لم أجده عند ابن تيمية، وانظر:"المغني"(1/ 437) في قول الحنابلة في المسألة.
(2)
"البحر الرائق"(1/ 214).
(3)
"المنتقى"(1/ 118)، (1/ 123)، "مواهب الجليل"(1/ 367).
(4)
"المجموع"(2/ 415).
(5)
"المغني"(1/ 437).
(6)
"المصنف"(1/ 153)، وانظر:"المغني"(1/ 437).
(7)
"البحر الرائق"(1/ 214).
(8)
"البحر الرائق"(1/ 214).
(9)
وليس من مسألتنا فيما إذا كان هناك عذر للحائض، يضطرها للرحيل مثلًا، فهي مسألة أخرى.
(10)
"المجموع"(2/ 386).
(11)
"حاشية الروض"(1/ 378).
الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يعدوا في أهل الإسلام" (1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وفيه من الفقه (2): أن الحائض لا تطوف بالبيت، وهو أمر مجتمع عليه، لا أعلم خلافًا فيه"(3).
ويقول: "فهذا ما لا خلاف فيه أيضًا؛ أن الحائض لا تطوف بالبيت"(4).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها الطواف بالبيت"(5).
النووي (676 هـ) حيث نقل عنه ابن نجيم حكايته للإجماع في المسألة (6).
والذي وجدته أنه نقل حكاية ابن جرير للإجماع ولم يحكه هو (7).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وأما الطواف؛ فلا يجوز للحائض بالنص والإجماع"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر رضي الله عنهما، وأبو العالية (9)، والحنفية (10)، والشافعية (11).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"(12).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عن الطواف، وكانت حائضًا، مما يدل على المنع من الطواف للحائض (13).
2 -
حديث عائشة، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن صفية قد حاضت، فقال عليه
(1)"المحلى"(1/ 380).
(2)
يريد حديث صفية الآتي في المستند.
(3)
"التمهيد"(17/ 265)، وانظر:"المنتقى"(1/ 120)، "مواهب الجليل"(1/ 374).
(4)
"الاستذكار"(4/ 364).
(5)
"الإفصاح"(1/ 51).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 204).
(7)
"المجموع"(2/ 386).
(8)
"مجموع الفتاوى"(21/ 269)، وانظر:"الفروع"(1/ 261)، "الإنصاف"(1/ 348)، وقد يوهم أن لديهم رواية بصحة الطواف منها؛ إلا أنهم عبروا بأنها تجبر بدم، مما يدل على التحريم لديهم، وسيأتي لها مزيد بيان بإذن اللَّه، واللَّه تعالى أعلم.
(9)
"المصنف"(4/ 382).
(10)
"بدائع الصنائع"(1/ 44)، (2/ 135).
(11)
"المجموع"(2/ 386).
(12)
سبق تخريجه.
(13)
"المجموع"(2/ 386).