الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[12 - 349] نجاسة المذي:
المذي: هو ماء لزج رقيق، يخرج عقيب الشهوة، على طرف الذكر (1)، وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على نجاسته.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "ولم يختلف العلماء فيما عدا المني من كل ما يخرج من الذكر أنه نجس، وفي إجماعهم على ذلك ما يدل على نجاسة المني المختلف فيه"(2).
ويقول أيضًا: "وإنما النجاسة في الميتة، وفيما ثبتت معرفته عند الناس من النجاسات المجتمع عليها، والتي قامت الدلائل على نجاستها، كالبول، والغائط، والمذي، والخمر"(3).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على نجاسة المذي والودي كالدم"(4).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي"(5).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن المذي نجس"(6).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على أن المذي نجس"(7).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "والمذي نجس إجماعًا"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، والحنابلة على المشهور (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث علي رضي الله عنه، قال: "كنت رجلًا مذاء، فأمرت المقداد
(1)"المغني"(2/ 490).
(2)
"الاستذكار"(1/ 286)، وانظر:"المدونة"(1/ 121)، و"مواهب الجليل"(1/ 104).
(3)
"التمهيد"(1/ 336).
(4)
"شرح السنة"(2/ 90).
(5)
"المجموع"(2/ 571)، وانظر:"الأم"(1/ 72)، و"مغني المحتاج"(1/ 233).
(6)
"عارضة الأحوذي"(1/ 145).
(7)
"نيل الأوطار"(1/ 73).
(8)
"حاشية الروض"(1/ 363).
(9)
"بدائع الصنائع"(1/ 19)، (1/ 60)، و"العناية"(1/ 68).
(10)
"المغني"(2/ 490)، و"الفروع"(1/ 248)، و"الإنصاف"(1/ 341).