الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأما قوله -يريد أبا يوسف- سماه طيبًا -أي: التراب- فنعم، لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر، وهو الأليق ههنا؛ لأنه شرع مطهرًا، والتطهير لا يقع إلا بالطاهر، مع أن معنى الطهارة صار مرادًا بالإجماع"(1).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور"(2).
العيني (855 هـ) حيث يقول شارحًا قول الماتن: "لأن الطيب أريد به الطاهر في النص"، يقول:"بالإجماع؛ إذ طهارة التراب شرط عند الأئمة الأربعة"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الاتفاق المالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند نفي الخلاف: حديث جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"(6).
• وجه الدلالة: مفهوم المخالفة في الحديث، فكل أرض خبيثة نجسة ليست بطهور (7).
النتيجة:
أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[40 - 327] عدم إجزاء التيمم بالنجس:
إذا تيمم المسلم بغير طاهر، فإنه لا يجزئه تيممه ذلك بالإجماع.
• من نقل الاتفاق: الغزالي (505 هـ) حيث نقل عدم جواز التيمم بالتراب النجس عن العلماء كافة. نقله عنه النووي (8).
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 53).
(2)
"مجموع الفتاوى"(31/ 107)، وهو يريد النجسة، وانظر:"الإنصاف"(1/ 284).
(3)
"البناية"(1/ 550)، وانظر:"المبسوط"(1/ 108).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 513)، و"مواهب الجليل"(1/ 350).
(5)
"المجموع"(2/ 249).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"مجموع الفتاوى"(31/ 107).
(8)
"المجموع"(2/ 249).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول معلقًا على قول صاحب المتن: "وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر؛ لم يجزه" قال: "لا نعلم في هذا خلافًا"(1).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ومكان الإجماع على المنع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف، والفضة، والياقوت، والزمرد، والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما، أو على النجاسات"(2).
القرافي (684 هـ) حيث يقول: "فتلخص أن المتيمم به ثلاثة أقسام: . .، وغير جائز اتفاقًا، وهو المعادن والتراب النجس"(3).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "ألا ترى أنه لو كان التراب المنبت نجسًا؛ لم يجز التيمم به إجماعًا"(4).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: قوله "طيبًا"، فَقَيَّدَ التيمم بالصعيد الطيب، مما يدل بالمخالفة على عدم جوازه بغيره (5).
2 -
أن التيمم طهارة شرعت بدل طهارة الماء، فلم يجز التيمم بغير طاهر، كما أن الوضوء لا يجوز بغير طاهر (6).
• الخلاف في المسألة: خالف الأوزاعي في التيمم بتراب المقابر (7).
ولكن القول بدون تفصيل، فهو يحتمل أنه يريد غير المنبوشة، وعلى هذا وافقه عدد من العلماء، وهم لا يجيزون التيمم بالنجس (8)، وعليه فلا يخرق مسألتنا ما دام أن المخالفة لم تثبت، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"المغني"(1/ 334)، والمتن هو "مختصر الخرقي" المشهور عند الحنابلة.
(2)
"تفسير القرطبي"(5/ 237) ق، (5/ 154).
(3)
"الذخيرة"(1/ 347)، وانظر:"التاج والإكليل"(1/ 513)، و"مواهب الجليل"(1/ 350).
(4)
"البناية"(1/ 535)، وانظر:"بدائع الصنائع"(1/ 53).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 53)، و"المغني"(1/ 334)، "البناية"(1/ 535).
(6)
"المغني"(1/ 334).
(7)
"المجموع"(2/ 249)، و"المغني"(1/ 334)، والمقصود لما يخلفه الميت من صديد ونحوه من النجاسات.
(8)
"المجموع"(2/ 249).