الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النووي (676 هـ) حيث يقول: "ويغني عنه (1) الإجماع على نجاسة الغائط"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3).
• مستند الإجماع: أن الشرع المطهر قد أمر بأن يُتطهر بالماء من الغائط، أو أن يُمسح بالحجر، وأن لا يكون أقل من ثلاثة أحجار، وأن يُزال بالماء إذا وقع على البدن أو الثوب أو المصلى، وكل ما ورد من نصوص في باب الاستنجاء تدل على نجاسة الغائط، وإلا لما أمرنا بذلك، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[8 - 345] نجاسة غائط الكبير والصغير لا فرق بينها:
لا فرق بين غائط الآدمي الصغير والكبير في النجاسة، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "ولا فرق بين غائط الصغير والكبير بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: أن النصوص الواردة في الطهارة من الغائط، والدالة على نجاسته لم تفرق بين الكبير والصغير، مما يدل على شمولهما بالحكم دون فرق، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[9 - 346] نجاسة بول الآدمي الكبير الذي يأكل الطعام:
ما يخرج من الإنسان من البول نجس، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء.
(1) يريد حديثًا باطل السند يدل على نجاسة الغائط.
(2)
"المجموع"(2/ 569).
(3)
"البناية"(1/ 445).
(4)
"المجموع"(2/ 569).
(5)
"البناية"(1/ 445).
(6)
"بداية المجتهد"(1/ 121).
(7)
"المغني"(2/ 495).
ويجب تحديد الإنسان هنا بمن يأكل الطعام، فالصغير والصغيرة اللذان لا يأكلان الطعام لا يدخلان في الحديث هنا، ففي نجاسة بولهما خلاف ليس هذا محله (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على نجاسة البول"(2). ونقله عنه النووي (3)، والعيني (4).
الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كلٌ قد أجمع أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة، فكانت أبوالهم -باتفاقهم- محكومًا لها بحكم دمائهم، لا بحكم لحومهم"(5).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن بول ابن آدم، إذا كان كثيرًا ولم يكن كرؤوس الإبر، وغائطه نجس"(6).
ويقول أيضًا - في معرض حديث له: "إننا إن لم نجد نصًّا على تحريم الأبوال جملة، والأنجاء جملة، وإلا فلا يحرم من ذلك شيء، إلا ما أُجمع عليه من بول ابن آدم ونجوه"(7).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام نجس"(8).
السرخسي (483 هـ) حيث يقول: "والتقدير بالدرهم فيما اتفقوا على نجاسته، كالخمر، والبول، وخرء الدجاج"(9).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "اتفقت الأمة على نجاسة البول في الجملة"(10).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعِه، إلا بول الصبي الرضيع"(11).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول شارحًا للمتن: "وما خرج من الإنسان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، من بول أو غيره، فهو نجس، يعني: ما خرج من السبيلين،
(1) انظر: "طرح التثريب"(2/ 140)، و"شرح الخرشي"(1/ 94).
(2)
"الإجماع"(15).
(3)
"المجموع"(1/ 567).
(4)
"البناية"(1/ 445)، (1/ 728).
(5)
"شرح معاني الآثار"(1/ 109).
(6)
"مراتب الإجماع"(39).
(7)
"المحلى"(1/ 176).
(8)
"التمهيد"(9/ 109).
(9)
"المبسوط"(1/ 60).
(10)
"عارضة الأحوذي"(1/ 83).
(11)
"بداية المجتهد"(1/ 121).
كالبول، والغائط، والمذي، والودي، والدم، وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافًا" (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين"(2).
الحافظ العراقي (806 هـ) حيث يقول: "فيه (3) نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء، إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس"(4).
وهذا الاستثناء منه لا يخرم الإجماع؛ لأننا سبق وأن أخرجنا هذه الصورة من مسألتنا.
العيني (855 هـ) حيث يقول: "بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد"(5).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "والحديث فيه (6) دلالة على نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع"(7).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (8) يدل على نجاسة البول من الإنسان، ووجوب اجتنابه، وهو إجماع"(9).
وقال أيضًا: "واستدل بحديث الباب (10) أيضًا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه"(11).
• مستند الإجماع: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه"(12).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق الماء عليه فدل على نجاسته، ولو لم يكن
(1)"المغني"(2/ 492).
(2)
"المجموع"(2/ 567).
(3)
يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند.
(4)
"طرح التثريب"(2/ 140).
(5)
"البناية"(1/ 728).
(6)
المقصود حديث أنس سيأتي ذكره في مستند الإجماع.
(7)
"سبل السلام"(1/ 34).
(8)
يعني: حديث عذاب أحد الرجلين في عدم استتاره من البول.
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 121).
(10)
يريد حديث الأعرابي الذي سيأتي في المستند.
(11)
"نيل الأوطار"(1/ 61).
(12)
سبق تخريجه.