الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (1)، وحكاه ابن قدامة (2)، والنووي (3) قولًا في المسألة، ولم يسميا القائلين، فقالوا: لا يباح إلا في السفر الطويل.
وحكاه بعض الشافعية قولًا في المذهب (4).
أشار ابن حزم للخلاف في المسألة، حيث جعل مسألتنا قيدًا للإجماع على التيمم في السفر كما سبق (5)، ونقل الخلاف بصراحة في النقل السابق، إلا أنه يظهر من كلامه أنه لا يعرف القائل به، ويرد عليه بأنه معروف كما يظهر من كلام المالكية وغيرهم.
واحتجوا بأنه لا يجوز له القصر فلا يجوز له التيمم؛ كما لو كان في الحضر (6).
وخالف محمد بن الحسن فيما هو دون الميل (7)، فلا يجوز له التيمم في هذه الحالة.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[17 - 304] مشروعية التيمم للمريض العادم للماء:
إذا أراد المريض أن يقوم بما لا يباح فعله إلا بطهارة، ولم يجد الماء، فإنه يشرع له التيمم عندئذٍ (8).
• من نقل الإجماع: ابن الحارث (361 هـ) حيث نقل عنه الموّاق (9) والحطاب (10) حكايته الاتفاق على جواز تيمم المريض الذي لم يجد الماء.
(1)"الذخيرة"(1/ 346)، و"مواهب الجليل"(1/ 327).
(2)
"المغني"(1/ 311).
(3)
"المجموع"(2/ 351).
(4)
"المجموع"(2/ 351).
(5)
"مراتب الإجماع"(37)، (43).
(6)
"المهذب"(2/ 351) مع شرحه "المجموع"، وهذا مبني على من قال: لا يجوز التيمم في الحضر.
(7)
"البحر الرائق"(1/ 146).
(8)
مسألتنا مقيدة بمن لم يجد الماء، إذ هناك خلاف في المريض الواجد للماء، وتفريق بين أنواع المرض، فليست من مسألتنا.
(9)
"التاج والإكليل"(1/ 479).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 328).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن المريض الذي يتأذى بالماء، ولا يجد الماء مع ذلك، أن التيمم له بدل الوضوء والغسل"(1).
وقال أيضًا: "وأجمعوا أن المريض الذي يؤذيه الماء، ولا يجده مع ذلك، أن له التيمم"(2).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع علماء الأمصار بالمشرق والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم؛ مريض أو مسافر"(3).
وقال: "التيمم للمريض والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع"(4).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين؛ للمريض وللمسافر إذا عُدِما الماء"(5).
ابن الحاجب (646 هـ) حيث نقل عنه الحطاب حكايته الاتفاق على جواز تيمم المريض الذي لم يجد الماء (6).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول عن المرض: "فإذا كان كثيرًا، بحيث يخاف الموت لبرد الماء، أو للعلة التي به، أو يخاف فوت بعض الأعضاء، فهذا يتيمم بإجماع، إلا ما روي عن الحسن وعطاء، أنه يتطهر وإن مات"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)، والشافعية (9)، والحنابلة (10).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نصّ على جوازه للمسافر الذي لم يجد الماء، وأطلق ذلك، وهذه مسألتنا. (11).
(1)"مراتب الإجماع"(37).
(2)
"مراتب الإجماع"(43).
(3)
"الاستذكار"(1/ 303)، و"التمهيد"(19/ 270).
(4)
"الاستذكار"(1/ 316)، و"التمهيد"(19/ 293).
(5)
"بداية المجتهد"(1/ 103).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 328).
(7)
"تفسير القرطبي"(5/ 216) ق، (5/ 140).
(8)
"البناية"(1/ 516).
(9)
"المجموع"(2/ 329).
(10)
"المغني"(1/ 335).
(11)
"المبسوط"(1/ 112)، و"بدائع الصنائع"(1/ 48).