الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[21 - 186] الترتيب في اللبس ليس شرطًا للمسح:
إذا لبس متوضئ خُفَّيْهِ، فلا يشترط له كي يمسح عليهما أن يلبسهما بترتيب معين.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع"(1).
ذكر هذه المسألة بعد ذكر مسألة نزع أحد الخفين.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخص بالمسح على الخفين لم يرد فيها ما يدل على اشتراط الترتيب في اللبس للخفين، مما يدل على عدم اشتراطه، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الترتيب بين العضوين المتشابهين -اليدين والرجلين- لا يشترط فيهما الترتيب حتى في الوضوء، فكذلك المسح، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[22 - 187] النزع لأحد الخفين موجب لنزع الآخر:
إذا نزع الماسح أحد الخفين دون الآخر، ثم أحدث وأراد أن يتوضأ، فإنه يجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل القدم.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه متى نزع أحد الخفين، وجب عليه نزع الآخر"(5).
(1)"المجموع"(1/ 541).
(2)
"المبسوط"(1/ 99).
(3)
"شرح الخرشي"(1/ 179)، حيث لم يذكروا ذلك شرطًا في المسح.
(4)
"المغني"(1/ 369).
(5)
"الإفصاح"(1/ 50)، وانظر:"المغني"(1/ 368).