الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك أيضًا" (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أما تقليم الأظفار فمجمع على أنه سنة، وسواء فيه الرجل والمرأة، واليدان والرجلان"(2).
العراقي (806 هـ) حيث يقول: "فإن قيل قد قدمتم الاتفاق، على أن حلق العانة، وتقليم الأظفار سنة، وليس بواجب"(3).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "قوله (4): (تقليم الأظفار). . . وهو سنة بالاتفاق أيضًا"(5).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وتقليمها سنة إجماعا"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(9).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء" ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (10).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تقليم الأظفار من سنن الفطرة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[9 - 86] الاستحداد سنة:
الاستحداد: هو استعمال الحديدة في إزالة شعر العانة، وصار كناية عن حلق العانة (11).
(1)"التمهيد"(21/ 68).
(2)
"المجموع"(1/ 339).
(3)
"طرح التثريب"(2/ 81).
(4)
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الآتي في المستند.
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 142).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 165).
(7)
"البحر الرائق"(1/ 49)، و"حاشية ابن عابدين"(2/ 165).
(8)
"الفروع"(1/ 131)، و"الإنصاف"(1/ 123).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، (ح 261)، (1/ 223).
(11)
"المجموع"(1/ 339)، و"إحكام الأحكام"(1/ 24).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن قص الشارب، وقطع الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط حسن"(1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأما قص الأظفار، وحلق العانة؛ فمجتمع على ذلك أيضًا، إلا أن من أهل العلم من وقت في حلق العانة أربعين يومًا، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأما حلق العانة؛ فمتفق على أنه سنة أيضًا"(3).
العراقي (806 هـ) حيث يقول: "الاستحداد استفعال من استعمال الحديد في حلق العانة، وهو مستحب إجماعًا"(4).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: " (الاستحداد) هو حلق العانة، سمِّي استحدادًا؛ لاستعمال الحديدة، وهي الموسى، وهو سنة بالاتفاق"(5).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعًا"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(9).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (10).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الاستحداد من سنن الفطرة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"مراتب الإجماع"(253).
(2)
"التمهيد"(21/ 68).
(3)
"المجموع"(1/ 342).
(4)
"طرح التثريب"(2/ 76).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 141).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 165).
(7)
"مجمع الأنهر"(2/ 556).
(8)
"الفروع"(1/ 130)، و"الإنصاف"(1/ 122).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
سبق تخريجه.