الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[45 - 278] مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل:
يشرع للمغتسل أن يخلل شعره بالماء، وقد نفى الشوكاني حفظه لمخالف في ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن بطال (449 هـ) حيث نقل عنه العيني (1) حكايته الإجماع على تخليل شعر الرأس". أي: على مشروعيته.
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (2) يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل، ولا أحفظ فيه خلافًا"(3).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أسماء رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال:"تأخذ ماءً، فتطهَّر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون (9) رأسها، ثم تفيض عليها الماء"(10).
• وجه الدلالة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فتدلكه حتى تبلغ شؤون. . . " فالدلك للشعر نوع من التخليل، وبلوغ شؤون الرأس لا يكون إلا بالتخليل (11)، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"عمدة القاري"(1/ 77).
(2)
حديث علي، وسيأتي في المستند.
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 309).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 287).
(5)
"عمدة القاري"(3/ 77).
(6)
"الفواكه الدواني"(1/ 148)، و"حاشية الدسوقي"(1/ 134).
(7)
"السراج الوهاج"(1/ 21).
(8)
"المغني"(1/ 287)، و"الإنصاف"(1/ 253).
(9)
شؤون: جمع شأن والشؤون مواصل قطع الرأس، "طلبة الطلبة"(19).
(10)
مسلم كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، (ح 332)، (1/ 261).
(11)
انظر: "المغني"(1/ 301).