الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، فقد وصف الماء بأنه طهور.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، بل هي من القطعيات الشرعية، فالماء طاهر في ذاته، ومطهرٌ لغيره، واللَّه تعالى أعلم.
[8 - 8] فضل وضوء الرجل طاهر:
إذا أراد المسلم أن يتوضأ، فوجد فضل وضوء رجل، فإنه يجوز له أن يتوضأ به، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وفيه (1)؛ أنه لا بأس بفضل وضوء الرجل المسلم يتوضأ به، وهذا كله في فضل وضوء الرجال إجماع من العلماء، وللَّه الحمد"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على جواز وضوء الرجل والمرأة بفضل الرجل"(3).
وقال بعدها: "ويؤيده أنا لا نعلم أحدًا من العلماء منعها فضل الرجل"(4).
وقال أيضًا: "وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع أيضًا"(5). ونقله عنه بلفظ الإجماع الحافظ العراقي (6)، وابن حجر (7)، والشوكاني (8)، كلاهما بلفظ الاتفاق، وتعقباه أيضًا.
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وأما تطهر المرأة بفضل الرجل، فجائز بالإجماع"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (10)، والحنابلة على الصحيح (11)، وابن حزم (12).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل
(1) يعني حديث نبع الماء من تحت أصابع النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
"التمهيد"(1/ 218).
(3)
"المجموع"(2/ 221).
(4)
"المجموع"(2/ 222).
(5)
"شرح مسلم"(4/ 2).
(6)
"طرح التثريب"(2/ 39).
(7)
"فتح الباري"(1/ 300).
(8)
"نيل الأوطار"(1/ 43).
(9)
"حاشية ابن قاسم"(1/ 79).
(10)
"المبسوط"(1/ 61).
(11)
"الإنصاف"(1/ 51).
(12)
"المحلى"(1/ 204).
ميمونة (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل امرأة، وهي مسألة اشتهر الخلاف فيها، ومن باب أولى جواز الاغتسال بفضل الرجل، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد (2).
• وجه الدلالة: كونها تغتسل بفضل رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليها؛ فدل على جواز ذلك (3)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: نقل الطحاوي خلافًا في المسألة، فقال:"فذهب قوم إلى هذه الآثار (4)، فكرهوا أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، أو تتوضأ المرأة بفضل الرجل، وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بهذا كله"(5). ونقل الحطاب رحمه الله قولًا بعدم جواز الوضوء بفضل الرجل (6)، وهو وجه ضعيف عند الحنابلة (7).
واستدلوا بحديث عبد اللَّه بن سرجس رضي الله عنه، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعًا"(8).
وخالف ابن عمر، والشعبي، والأوزاعي في المسألة، فقالوا بعدم جواز الوضوء
(1) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، (323)، (1/ 257).
(2)
البخاري كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، (ح 247)، (1/ 100)، مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، (ح 319)، (1/ 255).
(3)
"المبسوط"(1/ 61)، "شرح مسلم"(4/ 2).
(4)
حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، عن عبد اللَّه بن سرجس وغيره، وسيأتي تخريج حديث عبد اللَّه بعد قليل.
(5)
"شرح معاني الآثار" للطحاوي (1/ 24)، ونقله ابن حجر عنه في "فتح الباري"(1/ 300)، والشوكاني في "النيل"(1/ 43).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 52).
(7)
"الإنصاف"(1/ 51).
(8)
أحمد (ح 17053)، (4/ 111)، وأبو داود باب النهي عن ذلك - الوضوء بفضل وضوء المرأة -، (ح 81)، (1/ 21)، والنسائي كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، (ح 238)، (1/ 130)، و"مصنف عبد الرزاق" كتاب الطهارة، باب سؤر المرأة، (1/ 106)، والدارقطني باب النهي عن الغسل بفضل المرأة (1/ 116)، وقال عنه ابن حجر في "بلوغ المرام" (14):"إسناده صحيح"، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح"(ح 472).