الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[32 - 319] وجوب استيعاب الوجه في التيمم:
إذا أراد المتيمم أن يمسح وجهه، فإنه يجب عليه أن يستوعب جميع وجهه.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول عن مسح الوجه: "وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه"(1).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه"(2).
النووي (676 هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم؛ كالوضوء"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة من وجهين:
أ - أن الباء زائدة، فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه؛ فيجب تعميمهما، كما يجب تعميمهما بالغسل (6).
ب - أن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه، وهو مطلق يعم كل الوجه، فوجب مسحه كله (7).
2 -
أن التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن، فكذا في البدل وهو التيمم؛ فوجب استيعاب الوجه كله (8).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو داود في المسألة (9)، وابن حزم (10)، فقال: يجزئه
(1)"تفسير الطبري"(5/ 112).
(2)
"تفسير القرطبي"(5/ 239) ق، (5/ 155)، وانظر:"الذخيرة"(1/ 355).
(3)
"المجموع"(2/ 244)، وانظر:(2/ 266).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 46).
(5)
"المغني"(1/ 331)، و"الفروع"(1/ 225) مع "التصحيح".
(6)
"المغني"(1/ 330).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 46).
(8)
"بدائع الصنائع"(1/ 46).
(9)
"المغني"(1/ 331).
(10)
"المحلى"(1/ 368)، وإليه أشار في "مراتب الإجماع"(43).