الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[34 - 143] مسح الأذنين عن الرأس غير مجزئ:
إذا اكتفى المتوضئ بمسح الأذنين عن مسح الرأس، فإن مسحه غير مجزئ عن مسح الرأس، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: المازري (536 هـ) حيث يقول عن مسح الأذنين: "إن الأمة مجمعة على أن مسحهما لا يجزئه عن الرأس". نقله عنه القرافي (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول عن الأذنين: "الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس، بخلاف أجزائه (2) "(3).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الأذنين عوضًا عن مسح الرأس بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بمسح الرأس، ولا يتبادر إلى الذهن من هذا الأمر إلا الرأس الذي يبدو عليه الشعر غالبًا، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا المعنى إلى غيره لا يجوز بغير دليل، فلا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الأذنين تبع للرأس -على قول أنهما من الرأس-، فلا يجتزأ بمسحهما عن مسح الأصل، وهو الرأس، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[35 - 144] البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس:
البياض الذي يقع خلف الأذن بينه وبين منابت الشعر حوله ليس من الرأس؛ أي: ليس من الرأس المأمور بمسحه، حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
(1)"الذخيرة"(1/ 265)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 202).
(2)
أي: بخلاف ما لو مسح جزءًا من الرأس.
(3)
"المجموع"(1/ 445).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 206).
(5)
"المبسوط"(1/ 65).
(6)
"المغني"(1/ 177).
• من نقل الإجماع: الماوردي (450 هـ)(1)، والقاضي أبو الطيب (450 هـ)، نقله عنهما النووي، حيث يقول:"قال الماوردي والقاضي أبو الطيب: ولأن الإجماع منعقد على أن البياض الدائر حول الأذن ليس من الرأس"(2)، قالا ذلك استدلالًا على أن الأذنين ليسا من الرأس، فأدخلا الأذنين من باب الأولى من البياض حولهما.
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس، وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء"(3).
نقل ابن مفلح (4)، والمرداوي (5)، والبهوتي (6) عن جماعة، ولم يسمِّ أحدًا، بأنهم ذكروا أنه ليس من الرأس إجماعًا.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (7)، والحنابلة في قولٍ عندهم (8).
وقد بحثت عن كلامٍ للحنفية في هذه المسألة، ولكن لم أجد، ولعلهم لم يعتنوا بهذا؛ لأجل أنهم يقولون بأن غسل جزء من الرأس يكفي، واللَّه تعالى أعلم.
• مستند الإجماع: أن الأصل في العبادات التوقيف على ما يأتي عن اللَّه تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد عنهما دليل فيه الأمر بمسحه؛ أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسحه مع الرأس، فهذا يدل على أنه ليس من الرأس؛ إذ لو كان كذلك، لمسحه لكونه منه، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة، على الصحيح من المذهب، وبعضهم اقتصر عليه، وقالوا بأنه من الرأس (9).
نقل المرداوي عن ابن تيمية، أنه قال: يجوز الاقتصار على مسحه دون الشعر، إذا قلنا: يجزئ مسح بعض الرأس، على إحدى روايات المذهب الحنبلي (10).
(1) لم أجد هذا الإجماع، ووجدت كلامه عن المسألة في "الحاوي" دون حكاية إجماع (1/ 145).
(2)
"المجموع"(1/ 445).
(3)
"المحلى"(1/ 300).
(4)
"الفروع"(3/ 362).
(5)
"الإنصاف"(1/ 163).
(6)
"شرح المنتهى"(1/ 59).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 205).
(8)
"الإنصاف"(1/ 163).
(9)
"الفروع"(1/ 151)، و"الإنصاف"(1/ 162، 163)، و"شرح المنتهى"(1/ 59).
(10)
"الإنصاف"(1/ 162).