الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3 - 236] وجوب الغسل على المرأة كالرجل بالإنزال:
إذا أنزلت المرأة، فيجب عليها الاغتسال بالماء كالرجل، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول: "وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل، فأنزلت أن عليها الغسل، وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي"(1).
ابن جرير الطبري (310 هـ) حيث نقل عنه النووي أنه حكى الإجماع على وجوب الغسل بالإنزال من الرجل والمرأة (2).
ابن بطال (449 هـ) حيث نقل عنه ابن حجر نفيه للخلاف في وجوبه في حق المرأة، حيث قال ابن حجر:"ونفى ابن بطال الخلاف فيه - يعني: الخلاف في وجوبه على المرأة بالإنزال"(3). ونقله عنه الشوكاني (4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وفي هذا الحديث (5) والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتلمن، ورأين الماء، حكمهن في ذلك حكم الرجال في الاحتلام إذا كان معه الإنزال، وهذا ما لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء، والحمد للَّه"(6).
وقال: "والعلماء مجمعون على ذلك -أي: على وجوب الغسل- فيمن وجد الماء الدافق من الرجال والنساء"(7).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم أو اليقظة، من ذكر أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلًا من الاحتلام"(8).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "فخروج المني الدافق بشهوة؛ يوجب الغسل من الرجل والمرأة، في يقظة أو في نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قاله الترمذي، ولا نعلم
(1)"سنن الترمذي"(1/ 155) مع "العارضة".
(2)
"المجموع"(2/ 158)، وقد بحثت عن كلام ابن جرير فلم أجده.
(3)
"فتح الباري"(1/ 389).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 276).
(5)
يريد حديث أم سلمة الآتي في المستند.
(6)
"الاستذكار"(1/ 292).
(7)
"الاستذكار"(1/ 292).
(8)
"بداية المجتهد"(1/ 80).
فيه خلافًا" (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام. . .، وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجلِ والمرأةِ، العاقلِ والمجنونِ"(2). ونقله عنه الشوكاني (3).
ابن رسلان (805 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني". نقله عنه الشوكاني (4).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث (5) يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (7).
• مستند الإجماع: حديث أم سلمة المشهور عن المرأة التي تسأل عن الاحتلام للمرأة هل يوجب الغسل؟ وفيه: "نعم، إذا رأت الماء"(8).
• وجه الدلالة: أن السائلة امرأة، وقد أجابها النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل إذا رأت الماء، فدل على وجوب الغسل في حقها بالإنزال (9).
• الخلاف في المسألة: خالف إبراهيم النخعي في مسألة غسل المرأة بمجرد الإنزال، فقال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني (10).
وعلق عليه النووي بقوله: "ولا أظن هذا يصح عنه، فإن صح عنه فهو محجوج بحديث أم سلمة (11) "(12).
ولكن جوَّد إسناده عنه ابنُ حجر (13).
وقد اعترض ابن حجر على كلام ابن بطال السابق بوجود خلاف النخعي في وجوب
(1)"المغني"(1/ 266).
(2)
"المجموع"(2/ 158).
(3)
"نيل الأوطار"(1/ 276).
(4)
"نيل الأوطار"(1/ 281)، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.
(5)
يريد حديث الأمر بالاغتسال للمرأة إذا رأت الماء.
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 280)
(7)
"البناية"(1/ 325).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 276).
(10)
"المصنف"(1/ 103)، و"بداية المجتهد"(1/ 80)، و"المجموع"(2/ 158)، و"فتح الباري"(1/ 389).
(11)
المذكور في مستند الإجماع.
(12)
"المجموع"(2/ 158).
(13)
"فتح الباري"(1/ 388).