الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[18 - 355] جواز التداوي بأبوال الإبل:
سبقت مناقشة طهارة أبوال مأكول اللحم، ومنها الإبل، ونناقش الآن حكم التداوي ببول الإبل إذْ نُفي الخلاف في المسألة.
وهنا قيد لا بد منه، وهو أن التداوي هنا للضرورة، وإلا أصبحت المسألة خلافية.
• من نقل نفي الخلاف: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ولست أعلم مخالفًا في جواز التداوي بأبوال الإبل"(1).
الحطّاب (954 هـ) حيث يقول: "يجور التداوي بشرب بول الأنعام بلا خلاف"(2).
وكلامه يشمل الإبل وغيره، وهو يقصد -واللَّه تعالى أعلم- الخلاف في المذهب عندهم.
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف محمد بن الحسن للتداوي وغيره (3)، وأبو يوسف للتداوي فقط (4)، كما وافق المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم (8).
• مستند نفي الخلاف: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (حديث العرنيين)، حيث "أمر لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذَوْدٍ وراعٍ، ورخص لهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتداووا من أبوالها، وقد كانوا مَرِضوا من جوِّ المدينة، فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بأن يتداووا بها، مما يدل على جواز التداوي بها.
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة، فقال بعدم جواز التداوي وغيره (10)،
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 562).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 120).
(3)
"المبسوط"(1/ 54)، و"بدائع الصنائع"(1/ 61).
(4)
"المبسوط"(1/ 54)، و"بدائع الصنائع"(1/ 61).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 168).
(6)
"المجموع"(2/ 568)، (9/ 54).
(7)
"الفروع"(2/ 166)، و"الإنصاف"(1/ 339)، (2/ 463).
(8)
"المحلى"(1/ 175)، (6/ 66).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"المبسوط"(1/ 54)، و"بدائع الصنائع"(1/ 62).