الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[24 - 311] جواز إمامة المتطهر للمتيمم:
إذا أمَّ المتطهرُ المتيممَ، فإنه يجوز ذلك، وصلاته صحيحة (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين"(2). نقله عنه النووي (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك؛ فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام:"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ "، فقلت: ذكرت قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29]، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئًا (9).
• وجه الدلالة: أن عمرًا رضي الله عنه صلى بأصحابه وهو متيمم، وهم متوضئون، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل على جواز إمامة المتيمم للمتوضئ، وفي مسألتنا من باب أولى.
2 -
أن المتوضئ مرفوع الحدث، بخلاف التيمم، فالحدث فيه غير مرفوع، فطهارة المتطهر أعلى من المتيمم، فجازت إمامة المتوضئ للمتيمم؛ لأنه أعلى منه (10).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1) هذه المسألة ترتيبها عند الحنابلة في باب الصلاة، ولكن بحثتها لأن ابن المنذر ذكرها في الطهارة، وإتمامًا للفائدة.
(2)
"الإجماع"(14).
(3)
"المجموع"(4/ 161).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 56)، و"فتح القدير"(1/ 367).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 348).
(6)
"المجموع"(4/ 161).
(7)
"الفروع"(2/ 21)، و"الإنصاف"(2/ 276).
(8)
"المحلى"(1/ 366).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 348).