الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (1)، والشافعية (2).
• مستند الإجماع: هذه المسألة من البدهيات التي تدرك بالعقل، فالماء لا يقدَّم أصلًا إلا في إناء طاهر، ولا يشرب إلا في كأس ونحو ذلك.
ولو قلنا بتنجسه أو عدم طهارته لهذا السبب؛ لأصبح مناقضًا للعقل، وجالبًا لمشقة كبيرة.
ويمكن أن يستدل أيضًا بالآية الكريمة: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن المشروع بنص الآية عدم العدول عن الماء في الوضوء، إلا بعدم وجوده، والماء الملاقي لمحل طاهرٍ هو طاهر في الأصل، ولاقى محلًّا طاهرًا، ولم يغيِّر فيه شيئًا، ولم يستخدم في رفع حدث، ولا إقامة قربة؛ فتنطبق عليه شروط الماء الطهور؛ فكان طهورًا.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[21 - 21] طهورية الماء المستعمَل من طاهرٍ لغير قُربة:
الماء الطاهر إذا استعمله إنسان في غير رفع الحدث وإقامة القربة، فإن هذا الاستعمال لا يغير من حكم الماء في شيء.
وهنا قيد مهم، وهو: أن يكون هذا المستعمِلُ للماء طاهرًا غير محدث، وإلا أصبح الكلام عن المسألة الخلافية المعروفة، وهي حكم الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل (3).
وهناك قيد آخر، وهو أن يكون الماء قليلًا، فأما ما زاد عن ذلك، فغير داخل؛ حيث إنه لا ينجس (4).
وعبارة (لغير قربة) في عنوان المسألة؛ لكي تُخْرج أمرين:
1 -
الاستعمال لإزالة الحدث.
2 -
الاستعمال لإقامة قربة، حتى ولو لم يكن وضوءًا كاملًا، كمن غسل يديه بعد الاستيقاظ بنية القربة.
(1)"مواهب الجليل"(1/ 70).
(2)
"المجموع"(1/ 202).
(3)
انظر "بدائع الصنائع"(1/ 69).
(4)
"الإنصاف"(1/ 36).
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "ولو توضأ أو اغتسل للتبرد؛ فإن كان محدثًا؛ صار الماء مستعملًا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والشافعي؛ لوجود إزالة الحدث، وعن محمد لا يصير مستعملًا؛ لعدم إقامة القربة، وإن لم يكن محدثًا؛ لا يصير مستعملًا بالاتفاق، على اختلاف الأصول"(1).
ويقول أيضًا: "فإن كان طاهرًا وانغمس لطلب الدلو أو للتبرد؛ لا يصير مستعملًا بالإجماع؛ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ولا تختلف الرواية أن ما استُعمل في التبرد والتنظيف، أنه باق على إطلاقه، ولا نعلم فيه خلافًا"(3). ونقله عنه ابن قاسم (4).
أبو بكر الحدادي الحنفي (800 هـ) حيث يقول: "وإذا توضأ الطاهر، ولم ينوها؛ لا يصير مستعملًا إجماعًا"(5).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "ولو توضأ متوضئ للتبرد؛ لا يصير الماء مستعملًا بالإجماع"(6). ونقل ابن نجيم هذه العبارة دون إشارة (7).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول -في سياق كلام له-: "لأن الطاهر -أي الرجل- إذا انغمس لطلب الدلو، ولم يكن على أعضائه نجاسة، لا يصير الماء مستعملًا اتفاقًا؛ لعدم إزالة الحدث وإقامة القربة"(8).
الرحيباني (1243 هـ) حيث يقول: "وكاستعمال الماء في تبرد وتنظف، فلا يصير الماء مستعملًا في ذلك، ولا يكره استعماله بعد ذلك اتفاقًا"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية على المشهور
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 69)، وكون الماء الذي لم يستعمل لرفع الحدث لا يعتبر مستعملًا؛ يعني: أنه باق على أصله، ولا يتغير حكمه عند من يفرق بين الماء المستعمل وغيره.
(2)
"البدائع"(1/ 70)، وانظر "أحكام القرآن" للجصاص (3/ 502).
(3)
"المغني"(1/ 34).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 69).
(5)
"الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري"(1/ 16).
(6)
"البناية"(1/ 402)، وانظر نحوها:"حاشية ابن عابدين"(1/ 199).
(7)
"البحر الرائق"(1/ 95).
(8)
"البحر الرائق"(1/ 103).
(9)
"شرح غاية المنتهى"(1/ 35)، وانظر "كشاف القناع" للبهوتي (1/ 33).