الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، وذلك لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[25 - 77] جواز الوضوء في المسجد:
الوضوء في المسجد جائز، إلا أن يكون مؤذيًا لأحد (1).
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) نقله عنه ابن قدامة (2) حيث قال: "ولا بأس بالوضوء في المسجد إذا لم يؤذ أحدًا بوضوئه، ولم يبلّ موضع الصلاة، قال ابن المنذر: أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، منهم: ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج، وعوام أهل العلم"(3).
ونقله عنه النووي بنحو هذه العبارة (4)، ونقله ابن مفلح (5)، والشوكاني (6) بلفظ الإجماع.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع ابن عمر، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وابن جريج، والنخعي (7)، والحنفية (8)، والمالكية في قول (9)، والشافعية (10)، والحنابلة (11).
• مستند الإجماع:
1 -
أن أبا هريرة رضي الله عنه، وُجد يتوضأ على المسجد (12).
• وجه الدلالة: فيه فعل صحابي، وهو حجة عند عددٍ من أهل العلم (13).
2 -
أن الأصل جواز الوضوء في المسجد، ولا دليل يمنع من ذلك، فيبقى هذا الحكم حتى يأتي الدليل الناقل، واللَّه تعالى أعلم.
(1) هناك من قال بالكراهة، وهي غير مناقضة لمسألتنا.
(2)
"المغني"(1/ 198).
(3)
بحثت عن هذه العبارة في "الأوسط" فلم أجدها.
(4)
"المجموع"(2/ 201).
(5)
"الفروع"(1/ 156).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 262).
(7)
"المغني"(1/ 198)، و"المجموع"(2/ 201).
(8)
"البحر الرائق"(2/ 37).
(9)
"المنتقى"(1/ 79)، و"التاج والإكليل"(7/ 619)، و"مواهب الجليل"(6/ 15).
(10)
"المجموع"(2/ 201).
(11)
"المغني"(1/ 198)، و"الفروع"(1/ 156).
(12)
مسلم كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، (ح 351)، (1/ 272).
(13)
"نيل الأوطار"(1/ 262).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قول (1)، فقالوا: بعدم جواز الوضوء في المسجد.
واستدلوا بقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: 36]، فواجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضأ فيها؛ لما يسقط فيها من غسل الأعضاء من أوساخ، ولتمضمضه فيه ومجّه (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"المنتقى"(1/ 79)، و"التاج والإكليل"(7/ 619)، و"مواهب الجليل"(6/ 15).
(2)
"مواهب الجليل"(6/ 15).