الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإجماع عائد إلى شعر الحيوان الطاهر، الذي لا يؤكل، وليس الأمر كذلك، وإنما الإجماع عائد إلى شعر الحيوان المأكول" (1).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "فإن الأصل كونها -شعر الميتة- طاهرة قبل الموت بإجماع"(2).
ابن حجر الهيتمي (974 هـ) حيث يقول: "إلا شعر المأكول؛ فطاهر إجماعًا، وكذا الصوف والوبر والريش، سواء أنتف، أم جزّ، أم تناثر"(3).
الشربيني (977 هـ) حيث يقول: "إلا شعر أو صوف أو ريش أو وبر المأكول؛ فطاهر بالإجماع، ولو نتف منها، أو انتتف"(4).
ونقل عنه هذه العبارة البجيرمي بنصها في "حاشيته على شرح الخطيب"(5).
الرملي (1004 هـ) حيث يقول: "إلا شعر المأكول؛ فطاهر بالإجماع في المجزوز، . .، وصوفه ووبره وريشه مثله، سواء انتُتف منه أم انتَتف"(6).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: 80].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكرها في سياق النعم، التي يسديها للبشر، ووصفها تعالى بأنها {أَثَاثًا وَمَتَاعًا} ، ولم يكن يقل ذلك، لولا أنها غير مباحة الاستعمال، وطاهرة.
يقول الإمام القرطبي: "أذن اللَّه تعالى بالانتفاع بصوف الغنم، ووبر الإبل، وشعر المعز، كما أذن في الأعظم، وهو ذبحها وأكل لحومها"(7).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[47 - 384] العضو المنفصل من الحيوان الحي نجس:
إذا انفصل عضو من حيوان حي، فإنه يكون نجسًا كالميتة، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك.
(1)"تصحيح الفروع"(1/ 108).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 115).
(3)
"تحفة المحتاج"(1/ 300).
(4)
"مغني المحتاج"(1/ 235).
(5)
(1/ 101).
(6)
"نهاية المحتاج"(1/ 245، 246).
(7)
"تفسير القرطبي"(10/ 154)، (10/ 101) تراث.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) حيث يقول بعد روايته لحديث أبي واقد الآتي في المستند: "والعمل على هذا عند أهل العلم"(1). ونقله عنه النووي (2).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وإن كان المبان جزءًا فيه دم، كاليد والأذن والأنف ونحوها، فهو نجس بالإجماع"(3). ونقله ابن نجيم عنه (4)، وابن عابدين (5).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "العضو المنفصل من حيوان حي؛ كألية الشاة وسنام البعير وذنب البقرة والأذن واليد وغير ذلك نجسٌ بالإجماع"(6).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وأيضًا؛ فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان، لما أبيح أخذه في حال الحياة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قوم يجبون أسنمة الإبل وألياف الغنم؟ فقال: "ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت" رواه أبو داود وغيره (7)، وهذا متفق عليه بين العلماء"(8). ونقله عنه ابن قاسم (9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (10).
• مستند الإجماع: حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبّون (11) أسنمة الابل، ويقطعون أليات الغنم، فقال:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة"(12).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ما قطع من البهيمة وهي حية بأنه ميتة، وهذا
(1)"سنن الترمذي"(6/ 216).
(2)
"المجموع"(2/ 580).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 63)، وانظر:"حاشية ابن عابدين"(1/ 207).
(4)
"البحر الرائق"(1/ 113).
(5)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 207).
(6)
"المجموع"(2/ 580)، وانظر:"السراج الوهاج" للزهري الغمراوي (1/ 23).
(7)
سيأتي تخريجه في المستند.
(8)
"مجموع الفتاوى"(21/ 98)، وانظر:"المغني"(1/ 99)، و"كشاف القناع"(1/ 57).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 114).
(10)
"مواهب الجليل"(1/ 100).
(11)
جببته جبًّا، أي: قطعته، "المصباح"(34).
(12)
أحمد (ح 21953)، (5/ 218)، أبو داود كتاب الأطعمة، باب في صيد قطع منه دم، (ح 2858)، (3/ 111)، الترمذي كتاب الصيد، باب ما قطع من الحي فهو ميت، (1480)، (6/ 215)، وقال:"وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم"، ابن ماجه كتاب الأطعمة، باب ما قطع من البهيمة وهي حية، (ح 3216)، (2/ 1072)، وصححه الألباني (ح 5652).