الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول عند المالكية (1)، وقول عند الشافعية، واختاره النووي (2).
• مستند نفي الخلاف: عللوا لهذه المسألة بأن الجلدة المتدلية أصبحت من غير محل الفرض، فلا يجب غسلها (3).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في المسألة في قولٍ (4)، والشافعية في قولٍ كذلك (5) بأنه يعتبر بأصله، فيجب غسل جلدة الساعد المتدلية من العضد، ولا يجب غسل جلدة العضد المتدلية من الساعد إذا لم تلتصق به.
وعللوا بأن الاعتبار بالأصل، فإذا كانت الجلدة تغسل قبل التقلع، وما زالت موجودة، فتبقى على حكمها وتغسل، وكذلك الجلدة غير المغسولة سابقًا، تبقى على حكمها السابق، فلا تغسل (6).
النتيجة:
من خلال المناقشة السابقة يظهر أن ابن قدامة رحمه اللَّه تعالى ربما يقصد نفي الخلاف في المذهب، خصوصًا أنه لم يستخدم عبارته المعتادة في حكاية الإجماع:(لا أعلم فيه خلافًا)، فلعله يريد نفي الخلاف في المذهب، واللَّه أعلم.
والنتيجة -كما يظهر- مما سبق أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[25 - 134] مسح الرأس فرض:
الرأس من أعضاء الوضوء الأربعة التي لا يصح إلا بها، وهناك خلاف في الجزء المجزئ مسحُه من الرأس، وهذه ليست مسألتنا، إذ أنها في مسح الرأس عمومًا، دون الدخول في التفصيلات.
• من نقل الإجماع: الطحاوي (321 هـ) حيث يقول: "فرأينا الأعضاءَ التي قد اتفقوا على فرضيتها في الوضوء، هي: الوجه، واليدان، والرجلان، والرأس"(7).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء غير معين
(1)"مواهب الجليل"(1/ 193).
(2)
"المجموع"(1/ 423).
(3)
"المغني"(1/ 173).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 193).
(5)
"المجموع"(1/ 423).
(6)
انظر: "المجموع"(1/ 423)، و"مواهب الجليل"(1/ 193).
(7)
"شرح معاني الآثار"(1/ 33).
لذلك البعض فرضٌ" (1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. . "(2).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، ومع الكعبين، ومسح الرأس"(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء"(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الرأس"(5).
وقال أيضًا: "ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف"(6).
وقال أيضًا: "والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين"(7).
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس فرضه المسح اتفاقًا"(8).
وقال أيضًا: "واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. . "(9).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع"(10).
وقال أيضًا: "وأجمعوا على وجوب مسح الرأس"(11).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر به: "لأنه لو
(1)"مراتب الإجماع"(38).
(2)
"التمهيد"(4/ 31).
(3)
"الإفصاح"(1/ 29).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 37).
(5)
"المغني"(1/ 175)، وانظر:"حاشية الروض"(1/ 183).
(6)
"الكافي"(1/ 29).
(7)
"الكافي"(1/ 34). تراث.
(8)
"تفسير القرطبي"(6/ 83) ق، (6/ 56).
(9)
المرجع السابق (6/ 89) ق، (6/ 60).
(10)
"المجموع"(1/ 428).
(11)
"شرح مسلم"(3/ 107).