الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الإجماع: حديث أنس رضي الله عنه، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء"(3).
• وجه الدلالة: أن أنسًا ذكر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستنجي بالماء، وهذا يكفي في إثبات المشروعية.
• الخلاف في المسألة: نُقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء.
نقله الحطاب المالكي في "المواهب"، وقال:"قلت: وهذان النقلان غريبان، والمنقول عن ابن حبيب، أنه منع الاستجمار مع وجود الماء، بل لا أعرفهما في المذهب"(4).
وقوى كونهما يقصدان الماء العذب (5).
وهذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء (6).
واستدلوا بكون هذا الفعل، غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم محجوجون بالأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف من الصحابة والتابعين في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[4 - 56] جواز الاستجمار بالأحجار:
إذا دخل الإنسان الخلاء، وتغوط، فإنه يشرع له أن يستجمر بالحجارة، وهذا على وجه العموم، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء
(1)"الحاوي"(1/ 191)، و"المجموع"(2/ 117).
(2)
"المغني"(1/ 209).
(3)
البخاري كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، (ح 151)، (1/ 69)، مسلم كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، (ح 270)، (1/ 227).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 283).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 283).
(6)
"المجموع"(2/ 117).
بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأيُّ الأمرين كان، فإن الفقهاء اليوم مجمعون على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب، وأن الأحجار رخصة وتوسعة، وأن الاستنجاء بها جائز في السفر والحضر"(2).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أيضًا على أن الحجارة تزيلها - النجاسة - من المخرجين"(3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار"(4).
ونقله عنه ابن قاسم (5).
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: "لأن الطهارة من الأنجاس بالماء، شرط جواز الصلاة، فلا بد منها، إلا أنه اكتفى بغير الماء في موضع الاستنجاء؛ للضرورة؛ أو الإجماع"(6).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "قال في "البحر" (7): والاستجمار مشروع إجماعًا"(8).
ابن عابدين (1252 هـ) حيث يقول: "ولنا أن القليل عفو إجماعًا؛ إذ الاستنجاء بالحجر كاف بالإجماع"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (10).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه، قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار"(11).
(1)"مراتب الإجماع"(40).
(2)
"الاستذكار"(1/ 214).
(3)
"بداية المجتهد"(1/ 125).
(4)
"مجموع الفتاوى"(22/ 167).
(5)
"حاشية الروض"(1/ 138).
(6)
"تبيين الحقائق"(1/ 77).
(7)
أي: كتاب "البحر الزخار لمذاهب علماء الأمصار" لأحمد المرتضى، وهو أحد الكتب المعتمدة لدى الزيدية.
(8)
"نيل الأوطار"(1/ 119).
(9)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 317).
(10)
"الحاوي"(1/ 193).
(11)
"صحيح البخاري" كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالحجارة، (ح 155)، (1/ 70).