الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موجب للغسل بإذن اللَّه تعالى.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 197] خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء:
إذا خرج ريحٌ من الدبر، فإن من كان متوضأً يلزمه الوضوء بعد خروجه بالإجماع.
أما من كان مستنكحًا بالريح، بمعنى أن عنده سلسًا في الريح، أو كان كبيرًا ولا يستطيع رد ما فيه من الريح؛ فليس هذا من مسألتنا.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن. .، وخروجَ الريح من الدبر؛ . . .؛ أحداثٌ ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء"(1).
وقال: "وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدثٌ ينقض الوضوء"(2). ونقله عنه ابن قدامة (3)، والنووي (4).
ابن بطال (444 هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة، البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (5). نقله عنه العراقي (6).
ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. .، وأن الفَسْوَ والضّراط إذا خرج كل ذلك من الدبر؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيانٍ كان ذلك أو بعمد"(7).
وقال: "والريح الخارجة من الدبر خاصة لا من غيره؛ بصوت خرجت أم بغير صوت، وهذا أيضًا إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط"(8).
(1)"الإجماع"(11).
(2)
"الأوسط"(1/ 137).
(3)
"المغني"(1/ 230).
(4)
"المجموع"(2/ 6).
(5)
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، سيأتي تخريجه في مسألة:(العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ)(ص 680).
(6)
"طرح التثريب"(2/ 220).
(7)
"مراتب الإجماع"(40).
(8)
"المحلى"(1/ 218).
أي على أنها تنقض الوضوء، إذ هذا هو عنوان المسألة التي ذكرها.
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. . "(1).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء، مما يخرج من السبيلين، من غائطٍ، وبولٍ، وريحٍ، ومذي"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "وجملة ذلك؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد؛ كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعًا"(3).
النووي (676 هـ) حيث يقول عن حديث أبي هريرة الآتي في المستند: "ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل، وهما مما ينقض بالإجماع"(4).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول عن الطهارة الصغرى: "فإن الصغرى تجب من الريح إجماعًا"(5).
وقال: "ونقضها - الريح - متفق عليه بين المسلمين"(6).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن الخارج المعتاد من أحد السبيلين؛ كالغائط، والريح من الدبر، والبول، والمذي من القبل ناقضٌ للوضوء"(7).
الكمال ابن الهمام (861 هـ) حيث يقول عن دليل النقض بالريح: "ويستدل على الريح بالإجماع"(8).
ونقل ابن نجيم نحو عبارته دون إشارة (9).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع
(1)"الإفصاح"(1/ 37).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 64)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 290)، و"حاشية العدوي"(1/ 130).
(3)
"المغني"(1/ 230).
(4)
"المجموع"(2/ 7)، وانظر:"مغني المحتاج"(1/ 140).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 595)، وانظر "الفتاوى الكبرى"(1/ 411).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 391).
(7)
"البناية"(1/ 257)، وانظر:"تبيين الحقائق"(1/ 7).
(8)
"فتح القدير"(1/ 38).
(9)
"البحر الرائق"(1/ 32).