الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى له ملحفة ليتنشف بها ففعل، بدليل آخر الحديث؛ إذ أن قيسًا رأى أثر الورس من الملحفة بعدما تنشف منها عليه الصلاة والسلام (1)، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن الأصل في الأشياء الحل، ولا دليل ينقل التنشيف عن هذا الأصل، فيكون مباحًا ما دام أنه لم يثبت شيء يدل على التحريم (2)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما (3)، فكان ينهى عن التنشيف.
واستُدل له (4) بحديث ميمونة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، فأتيته بخرقة، فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده"(5).
وكرهه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، وابن المسيب، وأبو العالية، وروي القولان عن ابن جبير (6).
ولكن مجرد الكراهة لا تخالف مسألتنا، إلا أن يُراد بها التحريمية، وهي غير ظاهرة من كلامهم.
ووجدت ابن المنذر حكى الخلاف في المسألة ولم يدعِ فيها إجماعًا (7)، مع ما قيل من تساهله، وظاهر من الخلاف أنه قديم، ولا يثبت معه إجماع.
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[47 - 156] تنشيف الأعضاء لا يستحب:
إذا توضأ المسلم، فإن تنشيفه لأعضائه غير مستحب، وحُكي الاتفاق على ذلك.
(1)"الأوسط"(1/ 419)، و"المجموع"(1/ 486).
(2)
"المغني"(1/ 195).
(3)
"الأوسط"(1/ 419)، و"المغني"(1/ 195).
(4)
"الأوسط"(1/ 419)، و"المغني"(1/ 195).
(5)
البخاري كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى، (ح 270)، (1/ 106).
(6)
"الأوسط"(1/ 417).
(7)
"الأوسط"(1/ 417).
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من الوضوء، ثم اختلفوا هل يكره؟ "(1).
نقل ابن نجيم عن الإمام (2) أنه قال: "وقال الإمام: لا خلاف في أنه لا يحرم تنشيف الماء عن الأعضاء، ولا يستحب"(3).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول عن تنشيف الأعضاء: "ولا يستحب اتفاقًا"(4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع المالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الاتفاق: حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه:"فأتيته بخرقة فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيده"(8).
• وجه الدلالة: أنه عليه الصلاة والسلام ردّ الخرقة، ولم يردها في الحديث، ففيه دلالة على كراهته عليه الصلاة والسلام للتنشيف، ويصرفه عن التحريم عدم وجود نهي في ذلك، ومجرد الفعل والترك لا يدل إلا على الاستحباب؛ أو الكراهة، فدل الحديث على عدم الاستحباب إن لم يكن الكراهة (9)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في وجهٍ عندهم بأنه يستحب (10)، ونقله ابن نجيم عن صاحب "منية المصلي"(11).
ولم أجد لهم دليلًا، لكن هناك أحاديث وردت تدل على هذا، إلا أنها كلها ضعيفة (12)، منها: حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كانت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها
(1)"الإفصاح"(1/ 33)، وانظر:"المغني"(1/ 195)، و"الإنصاف"(1/ 166).
(2)
حاولت التوصل إلى من يقصد بهذه التسمية فلم أجد شيئًا، وقد ذكره بعد نقله عن النووي، وبحثت عن كلام النووي في المسألة، فوجدته لم ينقل نفي الخلاف في المسألة، "شرح مسلم"(3/ 231).
(3)
"البحر الرائق"(1/ 54).
(4)
"حاشية الروض"(1/ 211).
(5)
"المدونة"(1/ 125)، و"شرح الخرشي"(1/ 141).
(6)
"المجموع"(1/ 486).
(7)
"المغني"(1/ 195)، و"الإنصاف"(1/ 166).
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"شرح مسلم"(3/ 231).
(10)
"المجموع"(1/ 486)، و"شرح مسلم"(3/ 231).
(11)
"البحر الرائق"(1/ 54)، وهو في "منية المصلي" لإبراهيم الحلبي (46).
(12)
"المجموع"(1/ 484).