الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن الخمر محرم، وهو نجس العين، وقد وجب إراقته، فبقاؤه محرم، وما بني على باطل فهو باطل.
خالف الحنابلة في قول غير مشهور أيضًا (1)، فقالوا بعدم تطهير نبيذ التمر خصوصًا بتخلله بنفسه. وعللوا هذا القول: بأنه فيه ماء (2).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، ويجب التنبيه إلى أن النووي عندما نقل الإجماع السابق، وحكى قول سحنون، عقب عليه بأنه محجوج بإجماع من قبله (3)، ولكن هذا الكلام غير صحيح؛ إذ أوردت خلاف الحنابلة، وما نُقل عن الحسن، واللَّه تعالى أعلم.
[58 - 395] النجاسة الرطبة في ذيل الثوب وأسفل الخف لا تطهر بالجر:
إذا وقعت نجاسة رطبة في ذيل الثوب أو أسفل الخف، فإن هذا الجر على الأرض لا يكفي في إزالة النجاسة، وقد حكي الإجماع في المسألة.
• من نقل الإجماع: أبو سليمان الخطابي (388 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة (4). نقله عنه النووي (5).
الغزالي (505 هـ) أنه حكى "الإجماع أنها - المرأة - لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته؛ لم يطهر بالجر على مكان طاهر"(6). نقله عنه النووي (7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "إذا أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة رطبة، فدلكه بالأرض، فأزال عينها وبقي أثرها؛ نظر، إن دلكها وهي رطبة؛ لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه بلا خلاف"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (9)، وهو قول عند
(1)"الفروع"(1/ 242)، و"الإنصاف"(1/ 319).
(2)
"الفروع"(1/ 242)، و"الإنصاف"(1/ 319).
(3)
"شرح مسلم"(5/ 133).
(4)
لم أجد هذه العبارة، وانظر: معالم "السنن"(1/ 260).
(5)
"المجموع"(1/ 144).
(6)
بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(7)
"المجموع"(1/ 144).
(8)
"المجموع"(2/ 619)، وانظر:"أسنى المطالب"(1/ 97).
(9)
"المجموع"(1/ 82)، "بدائع الصنائع"(1/ 84).
المالكية (1)، ورواية عند الحنابلة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن النجاسة إذا كانت رطبة، حين جرها أو مسحها، تنتشر ولا تزول، بل تنتقل إلى الأجزاء الأخرى (3).
2 -
أن النجاسة إن كانت يابسة وأزيلت؛ فإنها تزول بالكلية، لأنها قد تجمعت، أما إن كانت رطبة، فإن العين وإن زالت، إلا أن الرطوبات باقية، مما يوجب إزالتها بالماء.
• الخلاف في المسألة: خالف أبو يوسف (4)، وقول لبعض المالكية (5)، ورواية عند الحنابلة (6)، فقالوا: إنه يجزئ الجر والدلك، ولا فرق بين النجاسة اليابسة والرطبة، ما دام أن أثرها ورائحتها قد زالت.
واستدلوا: بأنه ظاهر الخبر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له طهور"(7).
ولأنه محل اجتُزئ فيه بالمسح، فجاز في حال رطوبة الممسوح، كمحل الاستنجاء، ولأن رطوبة المحل معفو عنها إذا جفت قبل الدلك، فيعفى عنها إذا جفت به، كالاستجمار (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، ولعل النووي في النقل الثاني يقصد نفي الخلاف داخل مذهبه، ويدل لذلك كثرة الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1)"المنتقى"(1/ 64)، و"مواهب الجليل"(1/ 152)، (1/ 154).
(2)
"الفروع"(1/ 245)، و"الإنصاف"(1/ 323).
(3)
"المجموع"(2/ 619).
(4)
"المبسوط"(1/ 82) ومخالفته في الخف والنعل فقط.
(5)
"المنتقى"(1/ 64)، و"مواهب الجليل"(1/ 152)، (1/ 154).
(6)
"المغني"(2/ 488)، و"الإنصاف"(1/ 323)، و"الفروع"(1/ 245).
(7)
أبو داود كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، (ح 385)، (1/ 105)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح 590)، (1/ 271)، وضعفه النووي "مجموع"(2/ 619).
(8)
"المغني"(2/ 488)، و"المنتقى"(1/ 64).