الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الطهارة من التطهير والتنظيف، والوضوء بالماء النجس يخالف المقصود من الطهارة، فليس أمامه إلا التيمم لمن لا يجد غير الماء النجس.
2 -
أن واجد الماء النجس كالعادم للماء في الحكم؛ إذ لا فائدة منه في الطهارة ولا الشرب، فوجب التيمم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[44 - 331] لا يصح التيمم إلا بنية:
إذا أراد المسلم التيمم، فإنه يجب عليه أن ينوي التيمم.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن النية شرط في صحة التيمم"(2).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "لا نعلم خلافًا في أن التيمم لا يصح إلا بنية، غير ما حكي عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، أنه يصح بغير نية، وسائر أهل العلم على إيجاب النية فيه"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على نفي الخلاف ربيعة، والليث، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر (4)، والحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"(9).
• وجه الدلالة: أن الأعمال إنما تكون بالنيات، فما لم يكن بنية ليس بعمل، فوجب تعيين النية في التيمم.
2 -
أن التيمم ليس بطهارة حقيقية، وإنما جُعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية، بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية، فلا تشترط له الحاجة ليصير
(1)"المغني"(1/ 82)، (1/ 334).
(2)
"الإفصاح"(1/ 44).
(3)
"المغني"(1/ 329).
(4)
"المغني"(1/ 329).
(5)
"بدائع الصنائع"(1/ 52).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 345).
(7)
"المجموع"(2/ 254).
(8)
"المحلى"(1/ 90).
(9)
سبق تخريجه.