الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الاتفاق: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خالفوا المشركين، وفِّروا اللحى، وأحفوا الشوارب"(5).
وجه الدلالة من وجهين:
1 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الحلق منافيًا لمقتضى الأمر، فهو محرم، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الأمر بمخالفة المشركين، ومخالفتهم واجبة، فكأنه أمر ثانٍ على توفير اللحى، ومن خالف الأمر فقد ارتكب محرمًا، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: هناك من قال: يؤخذ من اللحية، وبينهم خلاف في مقدار ما يؤخذ (6)، ولكن هذا لا يخالف مسألتنا، فهي في حلقها بالكلية.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[13 - 90] إباحة حلق الرأس وحبسه:
حلق المسلم لرأسه مباح، وكذا حبسه، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "قد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر، وإباحة الحلاق، وكفى بهذا حجة"(7).
ونقله عنه ابن قدامة (8)، والقرطبي (9)، والبهوتي (10)، والرحيباني (11).
(1)"بدائع الصنائع"(2/ 141).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 216).
(3)
"المجموع"(1/ 342).
(4)
"الفروع"(1/ 129)، و"المبدع"(1/ 105)، و"الإنصاف"(1/ 121).
(5)
البخاري كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، (ح 5553)، (5/ 2209)، مسلم كتاب الطهارة، باب تقليم الأظفار، (ح 259)، (1/ 222).
(6)
"نيل الأوطار"(1/ 143).
(7)
"التمهيد"(22/ 138)، وانظر:"الفواكه الدواني"(2/ 306).
(8)
"المغني"(1/ 123).
(9)
"تفسير القرطبي"(2/ 382) ق، (2/ 254).
(10)
"كشاف القناع"(1/ 79).
(11)
"شرح غاية المنتهى"(1/ 86).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال:"لا تبكوا على أخي بعد اليوم"، ثم قال:"ادعوا بني أخي"، فجيء بنا، قال:"ادعوا لي الحلاق" فأمر بنا فحلق رؤوسنا (4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحلق رؤوسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمباح أو أكثر، وهذا يدل على الإباحة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الشافعية، فقالوا بأنه بدعة في غير المولود وإسلام الكافر والحج والعمرة (6)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا في النسك (7).
وخالف أحمد في رواية بالكراهة في ذلك (8)، وروي عن عمر، وابن عباس رضي الله عنهما (9)، قال أحمد: كانوا يكرهون ذلك (10).
واستدلوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الخوارج: "سيماهم التحليق"(11)، فجعله علامة لهم (12).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"حاشية ابن عابدين"(6/ 407).
(2)
"تحفة المنهاج"(1/ 476)، و"مغني المحتاج"(1/ 563).
(3)
"المغني"(1/ 123)، و"كشاف القناع"(1/ 79)، و"شرح غاية المنتهى"(1/ 86).
(4)
أبو داود كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، (ح 4192)، (4/ 83)، النسائي في "الكبرى"، باب: إذا قتل صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمام، (ح 8604)، (5/ 180)، وصححه الألباني في "المشكاة"(ح 4463).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 162).
(6)
"حاشيتا قليوبي وعميرة"(1/ 333).
(7)
"حاشيتا قليوبي وعميرة"(1/ 333).
(8)
"المغني"(1/ 122).
(9)
"المغني"(1/ 122).
(10)
"المغني"(1/ 122).
(11)
البخاري كتاب التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، (ح 7123)، (6/ 2748).
(12)
"المغني"(1/ 122).