الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين
[1 - 166] جواز المسح على الخفين:
إذا توضأ المسلم، ثم لبس خفيه، فإنه يجوز له المسح عليهما، إذا أراد الوضوء، ويُكتفى بذلك من خَلع الخف غسل القدمين.
• من نقل الإجماع: ابن المبارك (181 هـ) حيث يقول: "ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز"(1).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث؛ أن له أن يمسح عليهما"(2).
وقال: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم؛ على القول به"(3). ونقله عنه النووي (4)، والعيني (5)، وابن قاسم (6).
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث يقول: "اتفق أهل العلم ومالك رحمه الله على جواز المسح على الخفين"(7).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول عن المسح على الخفين: "فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك، بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان؛ إلا قوما ابتدعوا؛ فأنكروا المسح على الخفين"(8).
وقال: "لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين، من لا يختلف عليه فيه؛ إلا عائشة، وكذلك لا أعلم أحدًا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك؛ إلا مالكًا، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك، "مُوَطؤه" يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة"(9). ونقله
(1) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط"(1/ 434)، ونقله عنه في "المغني"(1/ 359).
(2)
"الإجماع"(14).
(3)
"الأوسط"(1/ 434).
(4)
"المجموع"(1/ 500).
(5)
"البناية"(1/ 581).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 213).
(7)
"عيون المجالس"(1/ 235).
(8)
"الاستذكار"(1/ 216)، وانظر:(1/ 218).
(9)
"الاستذكار"(1/ 218).