الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد"(1).
• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة، فالحديث فيه سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[52 - 161] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة:
الإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنه، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.
• من نقل الإجماع: البخاري (256 هـ) حيث يقول: "كره أهل العلم الإسراف فيه"(2). نقله عنه النووي (3)، والصنعاني (4).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر"(5). ونقله عنه الحطاب (6).
ويقول أيضًا: "اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل"(7)، وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد.
ويقول: "والإسراف مكروه بالاتفاق"(8).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ النهر"(9).
وهي عبارة النووي ولم ينسبها له رحمه الله.
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر"(10).
(1) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، (ح 198)، (1/ 84)، واللفظ له، مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح 325)، (1/ 258).
(2)
"صحيح البخاري"(1/ 63).
(3)
"المجموع"(2/ 220).
(4)
"سبل السلام"(1/ 79).
(5)
"شرح مسلم"(4/ 2).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 78).
(7)
"المجموع"(2/ 220).
(8)
"المجموع"(1/ 492).
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 312).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 292)، وانظر:"المغني"(1/ 298).