الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال:"ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دمًا سائلًا"(1).
• وجه الدلالة: في الأول حيث لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام من دم الحجامة، وهي سنة فعلية، والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء (2).
3 -
أن هذا القول روي عن عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم كما سبق (3).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (4)، وأحمد في رواية (5)، قالوا: ينقض الدم اليسير.
وقد روى بعض أصحاب أحمد، أنه قال: ينقض حتى اليسير (6).
ولكن قال ابن قدامة عنها بأنه لا يعرفها (7).
واستدلوابنحو حديث سلمان رضي الله عنه، قال:"رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد سال من أنفي دم، فقال: "أحدِث وضوءا" (8).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[29 - 219] تعدد موجبات الوضوء تتداخل:
إذا أحدث متوضئٌ أحداثًا مختلفة، ونوى الوضوء منها جميعًا، فإنه يجزئه هذا عنها كلها.
= والقيء والحجامة ونحوه، (ح 2)، (1/ 151)، ورجح وقفه، وضعفه ابن حجر في "الدراية"(1/ 32).
(1)
الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح 28)، (1/ 157)، وضعفه.
(2)
"المغني"(1/ 248)، و"المجموع"(2/ 62).
(3)
وانظر: "الأوسط"(1/ 172).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 24).
(5)
"المغني"(1/ 248)، و"الفروع"(1/ 176)، و"الإنصاف"(1/ 198).
(6)
"المغني"(1/ 248)، و"الفروع"(1/ 176)، و"الإنصاف"(1/ 198).
(7)
"المغني"(1/ 248).
(8)
الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح 23)، (1/ 156)، وضعفه ابن حجر في الدراية (1/ 32).