الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على أن الجنابة شيء معنوي لا حسي، وأن المؤمن طاهر في ذاته، ولو كان على جنابة، أو كانت المرأة حائضًا، إذ أن الإنسان لا يخلو من تعرق في أعضائه، وقد ينتقل شيء من السؤر إلى القصعة، ومع ذلك لم يمنع عليه الصلاة والسلام من الوضوء منها، مما يدل على طهارة السؤر والعرق، للحائض والجنب (1).
• الخلاف في المسألة: الكلام في هذه المسألة تبع لمسألة بدن الجنب، وقد سبق ذكر ما روي عن أبي يوسف، في بدن الجنب والحائض، ولم أجد من حكى خلافًا مستقلا في هذه المسألة عند الحنفية، إلا بالموافقة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم ثبوت الخلاف المعتبر في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[53 - 390] طهارة عرق الحائض:
إذا حاضت المرأة، فإن عرقها وسؤرها طاهر، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع في المسألة.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث نقل عنه النووي ذلك، فقال بعد قوله:"وسؤرها وعرقها -أي الحائض - طاهران": "وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذا"(2). ونقله ابن مفلح (3).
ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر. . . (4)، وكذلك الحائض"(5). ونقله عنه ابن قدامة (6)، والنووي (7).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "فلا خلاف بين العلماء في طهارة عرق الجنب، وعرق الحائض"(8).
البغوي (516 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على طهارة عرق الجنب والحائض"(9).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول بعد ذكر إجماع ابن المنذر: "ثبت ذلك عن ابن
(1)"المغني"(1/ 280).
(2)
"المجموع"(2/ 561).
(3)
"الفروع"(1/ 264).
(4)
هكذا في النسخة التي بين يدي.
(5)
"الإجماع"(15).
(6)
"المغني"(1/ 280).
(7)
"المجموع"(2/ 171).
(8)
"الاستذكار"(1/ 299)، وانظر:"المدونة"(1/ 122).
(9)
"شرح السنة"(2/ 30).
عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وغيرهم من الفقهاء، وقالت عائشة: عرق الحائض طاهر، وكل ذلك قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم" (1).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب، والحائض، والنفساء، وعرقهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء"(2).
ويقول أيضًا: "وسؤرها وعرقها طاهران، وهذا كله متفق عليه، وقد نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذا، ودلائله في الأحاديث الصحيحة ظاهرة مشهورة"(3).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وهذا متفق عليه بين الأئمة: أن بدن الجنب طاهر، وعرقه طاهر، والثوب الذي يكون فيه عرقه طاهر، ولو سقط الجنب في دهن، أو مائع لم ينجسه، بلا نزاع بين الأئمة، وكذلك الحائض عرقها طاهر، وثوبها الذي يكون فيه عرقها طاهر"(4).
الشوكاني (1250 هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على أن ريق الحائض طاهر، ولا خلاف فيه فيما أعلم، وعلى طهارة سؤرها من طعام أو شراب، ولا أعلم فيه خلافًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم، والحسن، وعطاء؛ مكحول، والشعبي (6)، والحنفية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، تقول: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن دم الحائض يصيب الثوب، فقال:"تحتّه، ثم تقرضه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه"(9).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض بغسل دم الحيض من ثوبها، ولم يأمرها
(1)"المغني"(1/ 280).
(2)
"المجموع"(2/ 171).
(3)
"المجموع"(2/ 561).
(4)
"مجموع الفتاوى"(21/ 58).
(5)
"نيل الأوطار"(1/ 349)، والحديث يريد حديث عائشة عندما شرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضع شربها وهي حائض، وسيأتي في المستند.
(6)
"المصنف"(1/ 218).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 63، 64).
(8)
"المحلى"(1/ 136).
(9)
سبق تخريجه.