الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "ليس فى حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلافٌ نعلمه"(1).
• الموافقون على نفى الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن سفينة رضي الله عنه، أنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمد"(5).
2 -
عن أنس بن مالك رضي اللَّه تعالى عنه، أنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"(6).
• وجه الدلالة: الحديثان يدلان على المسألة بالمطابقة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أقوى أنواع الدلالات لدى الأصوليين على المسألة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[41 - 274] النهي عن الإسراف في الماء عند الغسل:
وهذه المسألة مبحوثة في باب صفة الوضوء بعنوان: (النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة).
[42 - 275] استحباب التيامن في الغسل:
إذا أراد المسلم الاغتسالَ، فيستحب له أن يبدأ بميامنه في اغتساله.
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول عن سنن الغسل: "منها؛ استصحاب النية إلى آخر الغسل، والابتداء بالأيامن، فيغسل شقه الأيمن، ثم الأيسر، وهذا متفق على استحبابه"(7).
والأظهر أن النووي يقصد الاتفاق المذهبي، كما يدل عليه السياق، واللَّه أعلم.
(1)"المغني"(1/ 293).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 54).
(3)
"التمهيد"(8/ 105).
(4)
"المجموع"(2/ 219).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المجموع"(2/ 213).