الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم الميتة بإطلاق، ويدخل تبعا الشحمُ، والمخ، والودك، والغضروف، وقد قرنها تبارك وتعالى بالدم ولحم الخنزير النجسيْنِ، مما يدل على أن حكمهم واحد.
2 -
حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1).
• وجه الدلالة: أن جلد الميتة نجس، إلا أن يدبغ، وهو ظاهر على البدن، فالباطن من لحم وشحم ونحوهما من باب أولى.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[67 - 404] نجاسة سلى الذبيحة الميتة:
السَّلَى: الغشاء الذي يكون فيه الولد في بطن أمه، من غير الإنسان، ويطلق عليه المشيمة أيضًا (2).
والسلى هنا يأخذ حكم حاملته من حيث النجاسة وعدمها؛ لأنه تبع لها.
• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "فإن قيل: فالسلى لحم من ذبيحة المشركين، وذلك نجس، وذلك باتفاق"(3).
أما مستند الاتفاق، وتوثيقُ المسألةِ، فلا يختلف عن المسألة السابقة (نجاسة الميتة وأجزائها)؛ إذ أن السلى جزءٌ رطبٌ من الأم - الميتة - وليس صلبًا كالعظام ونحوها، فيأخذ حكمَ لحمِ الميتة.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[68 - 405] طهارة السمك والجراد إذا ماتا:
السمك والجراد يشتركان في أنه لا يتصور تذكيتهما كالبهائم، فمن يسر الإسلام أنهما لا ذكاة لهما.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول: "فالسمك والجراد إذا ماتا؛
(1) سبق تخريجه.
(2)
"معجم مقاييس اللغة"(3/ 92)، "المصباح"(109) مادة (سلا).
(3)
"مجموع الفتاوى"(21/ 576).