الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء
[1 - 78] مشروعية السواك:
يشرع للمسلم أن يستاك بالسواك، وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن"(1).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قوله: "وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه"(2).
ونقله عنه العيني (3).
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم"(4).
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول عن السواك: "واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة"(5).
ونقل ابن قاسم نحو عبارته (6).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فالسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا، عن داود أنه أوجبه"(7).
ونقله عنه الحطاب (8)، والشوكاني (9)، وابن قاسم (10).
العراقي (806 هـ) حيث يقول: "وقد حكى بعضهم الإجماع، على أنه لا يجب"(11). وهذا يعني مشروعيته تضمنًا.
ولذلك قال أيضًا عن حديث أبي هريرة الآتي: "والمنفي إنما هو الوجوب، دون الاستحباب اتفاقًا"(12).
(1)"مراتب الإجماع"(266).
(2)
"التمهيد"(7/ 199).
(3)
"البناية"(1/ 205).
(4)
"الإفصاح"(1/ 26).
(5)
"المغني"(1/ 134).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 150).
(7)
"المجموع"(1/ 327).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 264).
(9)
"نيل الأوطار"(1/ 134).
(10)
"حاشية الروض"(1/ 150).
(11)
"طرح التثريب"(2/ 63).
(12)
"طرح التثريب"(2/ 63).