الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيء (1).
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول اللَّه يأمرني فأتَّزر فيباشرني وأنا حائض"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر عائشة رضي الله عنها، وأدنى المباشرة صورة مسألتنا، فدل على جوازها (3).
• الخلاف في المسألة: خالف عبيدة السلماني كما سبق، فقال: لا يجوز أي نوع من المباشرة أثناء الحيض، ولكن الذي وجدته أنه موافق على مسألتنا (4)، وكما سبق من كلام النووي أن هذا القول غير معروف، وأقل أحواله أنه شاذ، مخالف لما قبله وبعده، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[16 - 433] جواز وطء الحائض والنفساء إذا طهرت واغتسلت:
إذا طهرت المرأة من الحيض، ثم اغتسلت، فإنه يجوز للزوج الاستمتاع منها بالوطء حينئذ.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن من لا ترى دمًا، ولا كدرة، ولا صفرة، ولا استحاضة، ولا غير ذلك، بعد أن تغتسل كلها بالماء؛ فوطؤها حلال لمن هي فراش له، ما لم يكن هنالك مانع من صوم، أو اعتكاف، أو إحرام، أو ظهار"(5).
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في النفساء: "وإذا انقطع الدم واغتسلت؛ قرأت القرآن وصلَّت بالاتفاق"(6)، أي: أنها تأخذ أحكام الطاهر حينئذ.
الزيلعي (743 هـ) حيث يقول: "خلاف إنهاء الحرمة -أي: حرمة الوطء- بالغسل الثابت بقراءة التشديد فهو مخرج منه -الخلاف- بالإجماع"(7). ونقله عنه ابن الهمام
(1)"المنتقى"(1/ 121)، "المجموع"(2/ 561).
(2)
البخاري كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض، (ح 295)، (1/ 115).
(3)
"سبل السلام"(1/ 154).
(4)
"المصنف"(3/ 364).
(5)
"مراتب الإجماع"(46).
(6)
"مجموع الفتاوى"(21/ 636).
(7)
"تبيين الحقائق"(1/ 59).
دون إشارة (1)، ونقله ابن نجيم عن ابن الهمام (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: الآية فيها قراءتان بالتخفيف والتشديد، فقراءة التشديد صريحة في اشتراط الغسل، وقراءة التخفيف يستدل بها من وجهين:
أحدهما: أن معناها أيضًا يغتسلن، وهذا شائع في اللغة فيصار إليه، جمعًا بين القراءتين.
والثاني: أن الإباحة معلقة بشرطين؛ أحدهما: انقطاع دمهن، والثاني: تطهّرهن وهو اغتسالهن، وما علق بشرطين لا يباح بأحدهما (6).
النتيجة:
عبارة ابن حزم في هذه المسألة يجعلها من مسائل الإجماع على أكثر ما قيل، فمن العلماء من اشترط صورة مسألتنا، ومنهم من قال: إذا طهرت من أكثر زمن الحيض، وذهب وقت صلاة؛ جاز الوطء، وإن لم تغتسل.
فابن حزم رحمه الله كعادته يصوّر المسائل بأكثر ما قيل فيها، ثم يجعلها متفقًا عليها، وهذا خطأ منهجي في نظري واللَّه أعلم؛ إذ أن من نظر في مسألتنا ظن أن العلماء متفقين على وجوب الغسل للوطء مطلقًا.
والعبارة التي ذكرها ابن تيمية، وابن الهمام هي الأصوب، فصورة مسألتنا هي الصوره التي يكون الإنسان قد خرج من الخلاف إذا التزم بها، وهذا ما عناه ابن الهمام، رحمهم الله جميعًا.
فعلى عبارة ابن حزم تكون النتيجة على اعتبار مسائل الإجماع على أكثر ما قيل، فالاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما على عدم اعتبار هذه المسألة،
(1)"فتح القدير"(1/ 170)، وانظر:"المبسوط"(1/ 159).
(2)
"البحر الرائق"(1/ 214).
(3)
"المنتقى"(1/ 118).
(4)
"المجموع"(2/ 397).
(5)
"المغني"(1/ 419).
(6)
"المجموع"(2/ 397).