الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[33 - 142] إجزاء المسح على الناصية والعمامة:
إذا مسح المتوضئ على الناصية والعمامة معًا، وكان ذلك لعذر، فإن فعله هذا مجزئ، ونفى ابن تيمية النزاع في ذلك.
• من نقل نفي النزاع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته؛ أجزأه مع العذر بلا نزاع"(1).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي الخلاف أبو بكر الصديق، وعمر، وعلي، وعمرو بن أمية الضمري، وأبو ذر، وأنس، والمغيرة بن شعبة، وبلال، وسلمان، وكعب بن عجرة، وأم سلمة، وأبو موسى، وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري (2)، ورُوي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، وابن المنذر (3)، وعلى قولٍ عند الحنفية بأنه يجوز المسح للرأس بمقدار الناصية، وقولٍ آخر عندهم بمقدار ثلاثة أصابع، وإلا فهم لا يجيزون المسح على العمامة فقط، فإذا أوفى بهذا القدر من الرأس فمجزئ عندهم، على هذا القول (4)، وأما المالكية، فإنهم يجيزونه مع العذر (5)، والحنابلة (6)، وابن حزم (7).
• مستند نفي النزاع:
1 -
حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه، قال:"رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه"(8).
2 -
حديث ثوبان رضي الله عنه، قال:"بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (9) "(10).
(1)"مجموع الفتاوى"(21/ 125).
(2)
"المحلى"(1/ 306).
(3)
"المغني"(1/ 379).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 4)، (1/ 5).
(5)
"شرح الخرشي"(1/ 201)، "شرح الزرقاني"(1/ 112)، "الثمر الداني شرح رسالة أبي زيد القيرواني" للأبي (1/ 53)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 207).
(6)
"المغني"(1/ 379)، و"الإنصاف"(1/ 185)، و"شرح المنتهى"(1/ 62).
(7)
"المحلى"(1/ 306).
(8)
البخاري كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، (ح 201)، (1/ 85).
(9)
العصائب: هي العمائم واللفائف، والتساخين هي الخفاف، انظر "المجموع"(1/ 439).
(10)
أحمد (ح 22437)، (5/ 277)، وأبو داود كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، (ح 146)، =
• وجه الدلالة: في الأحاديث السابقة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم، أو أمر بذلك، وهذه سنة فعلية أو قولية يجب الأخذ بها.
أما من اشترط المسح على الناصية مع العمامة فزادوا بأن اللَّه تعالى قال: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] والعمامة ليست رأسًا.
ولأنه عضو طهارته المسح؛ فلم يجز المسح على حائل دونه، كالوجه واليد في التيمم (1).
أما إذا مسح الناصية والعمامة؛ فقد أتى بسنة الاستيعاب عندهم.
• الخلاف في المسألة: الحنفية لديهم في المسح على الرأس ثلاثة أقوال: فقيل: بمقدار الناصية، وقيل: ثلاث أصابع، وقيل: بمقدار ربع الرأس، وهو قول زفر (2).
فعلى القول الثالث عندهم لا يجزئ المسح على الناصية فقط، وكذلك الثاني إذا كانت الناصية لا تكفي لثلاثة أصابع.
واستدلوابنحو الأدلة التي ذكرتها في آخر المستند عمن يشترط المسح على الناصية، ولكنهم هنا لا يعتبرون المسح على الناصية كافيًا، بل لا بد من المسح على ربع الرأس.
ولكن إذا كان ذلك لعذر، فالتفصيل؛ فإن كان بقي جزء من الرأس يمكن فيه المسح، فإنه يُمسح ويُكتفى به، ولا يمسح على العمامة، أما إذا لم يكن كذلك؛ فيمسح للعذر (3).
وبهذا لا يكون هذا القول مخالفًا لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن نفي النزاع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
= (1/ 36)، وصححه النووي في "المجموع"(1/ 465).
(1)
"المجموع"(1/ 439).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 4)، و"تبيين الحقائق"(1/ 52)، وانظر:"المبسوط"(1/ 101).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 13).