الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (1)، والحنابلة (2)، وابن حزم (3).
• مستند الإجماع: يستند هنا بما استند به في نجاسة الدم، وقد ذكرت هناك حديثين في دم الحيض، فهي دالة على مسألتنا من باب أولى.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والخلاف الذي سبق ذكره في الدم لا يظهر أنه جارٍ في مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
[22 - 359] الدم القليلُ غيرُ المسفوحِ متجاوزٌ عنه:
سبقت مناقشة نجاسة الدم، ولكن إذا كان الدم قليلًا غير مسفوح، فإنه متجاوز عنه.
• من نقل الاتفاق: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "فأما ما كان قد صار في معنى اللحم، كالكبد والطحال، وما كان في اللحم غير منسفح، فإن ذلك غير حرام؛ لإجماع الجميع على ذلك"(4).
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف أن الدم المسفوح رجس نجس، وأن القليل من الدم الذي لا يكون جاريًا مسفوحًا متجاوز عنه"(5).
ابن العربي (543 هـ) حيث يقول: "يسير الدم يعفى عنه اتفاقًا من علمائنا من غير تجديد"(6)، أي: تجديد للوضوء، وعبارته هذه في الاتفاق في المذهبي، وأوردتها للاعتضاد.
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول: "وقد ثبت أنهم كانوا يضعون اللحم بالقدر، فيبقى الدم خطوطًا (7)، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافًا في العفو عنه، وأنه لا ينجس باتفاقهم"(8). ونقله عنه ابن قاسم (9).
(1)"البناية"(1/ 727)، (1/ 702)، و"البحر الرائق"(1/ 21).
(2)
"الإنصاف"(1/ 327).
(3)
"المحلى"(6/ 57).
(4)
"تفسير الطبري"(6/ 67).
(5)
"الاستذكار"(1/ 331).
(6)
"عارضة الأحوذي"(1/ 182)، وهو لا يريد دم الحيض قطعًا، بدلالة السياق، فانظره.
(7)
هكذا في المطبوع، وظننتها "مخلوطا"، ولكن وجدته كررها في موضع آخر (21/ 100) مما يدل على أنها هكذا صحيحة.
(8)
"مجموع الفتاوى"(21/ 524).
(9)
"حاشية الروض"(1/ 360).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع ابن عباس، وأبو هريرة، وجابر رضي الله عنهم، وابن المسيب، وابن جبير، وطاوس (1)، والحنفية (2)، ورواية عند المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسًا (6).
2 -
أن ابن عمر رضي الله عنهما، عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمٍ، فحكه بين إصبعيه، ثم صلى، ولم يتوضأ" (7).
• وجه الدلالة: حيث إنه فعل صحابي، وهو من الأدلة في قولٍ للعلماء، ولم يريا في اليسير شيئًا.
3 -
أن التحرز من يسير الدم فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، كما هو معلوم من القواعد الكلية.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة زفر (8)، ورواية عن مالك (9)، وأحمد في رواية عنه (10)، أنه لا يعفى عن يسير شيءٍ من النجاسات.
وهو ظاهر كلام ابن حزم، فهو لا يفرق بين المسفوح وغيره، ويرى تحريم حتى الدم الذي يظهر على اللحم من العروق، وهو قليل (11).
واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على نجاسة الدم، حيث لم يفرق بين القليل
(1)"المغني"(1/ 46)، (2/ 481).
(2)
"تبيين الحقائق"(1/ 73)، و"العناية"(1/ 200).
(3)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 43)، و"مواهب الجليل"(1/ 146).
(4)
"المجموع"(2/ 576)، (3/ 142)، و"مغني المحتاج"(1/ 233).
(5)
"المغني"(2/ 481)، و"الإنصاف"(1/ 325).
(6)
"المصنف"(1/ 162)، و"الاستذكار"(1/ 331)، وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن السند (2/ 124).
(7)
"المصنف"(1/ 163)، و"الاستذكار"(1/ 331)، وراجعت طبعة عوامة للمصنف فوجدته لم يتحدث عن السند (2/ 124).
(8)
"العناية"(1/ 202).
(9)
"المنتقى شرح الموطأ"(1/ 43)، و"مواهب الجليل"(1/ 146).
(10)
"الإنصاف"(1/ 325).
(11)
"المحلى"(6/ 57).