الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون البدل أقوى من المبدل منه (الأصل)، وبهذا لا يقال بالوجوب.
حتى من قال: إن المسح عزيمة، فيقال له: إنها عزيمة في مقابل واجب، فلا يمكن أن يقال بوجوب المسح عليه، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[6 - 171] المسح مرة واحدة مجزئ:
إذا مسح المتوضئ على خفيه مرة واحدة، فإن ذلك مجزئ.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن المسح على الخفين مرة واحدة مجزئ"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
هذه المسألة لم يفردها العلماء بالكلام في كتبهم -فيما وقفت عليه- بل هي تابعة لما ذكروه في إجزاء الغسلة الواحدة في الوضوء، فالمسح قائم مقام غسل الرجل، وهي عضو من أعضاء الوضوء، وقد سبق بيان المسألة بعنوان:(إجزاء الغسلة الواحدة إذا عمت)، ولذا لن أكرر بحث المسألة هنا.
[7 - 172] استيعاب الخف بالمسح لا يجب:
إذا أراد المتوضئ أن يمسح على خفيه، فإنه لا يجب عليه استيعاب الخف بالمسح.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول عن استيعاب الخف بالمسح: "الإجماع على أنه لا يجب"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (4)، وابن مسلمة، وجماعة من المالكية (5)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع: أن لفظ المسح على الخفين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقًا، وفسره عليه الصلاة والسلام بفعله، حيث ورد أنه مسح على الخفين دون أن يُحدّد تحديد
(1)"الإفصاح"(1/ 50).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 235).
(3)
"المجموع"(1/ 432).
(4)
"بدائع الصنائع"(1/ 14)، و"تبيين الحقائق"(1/ 54).
(5)
"مواهب الجليل"(1/ 324).
(6)
"الإنصاف"(1/ 184)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 67).
(7)
"المحلى"(1/ 342).