الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].
• وجه الدلالة: أن أقطع اليد لا يستطيع غسل يده، لما في ذلك من التكليف بالمحال، فلم يجب ذلك؛ لأن اللَّه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم"(5).
• وجه الدلالة: أن تحقيق هذا الأمر -وهو غسل اليد- بالنسبة للأقطع غير مستطاع، فسقط عنه هذا الفرض، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[22 - 131] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع:
والمقصود: الباقي من العضو من غير محل الفرض؛ لأنه إن بقي شيء من محل الفرض وجب غسله بالاتفاق، على ما يأتي بيانه، فيستحب مسح هذا الباقي.
• من نقل الاتفاق: النووي (676 هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة"، قال:"كذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء"(6).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنابلة (7).
• مستند الاتفاق: لم أجد لهم مستندًا، ولكنهم عللوا بأنه حتى لا يخلو العضو من الطهارة، كما سبق.
(1)"فتح القدير"(1/ 16)، و"البحر الرائق"(1/ 14)، و"حاشية ابن عابدين"(1/ 102).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 192)، و"حاشية الصاوي"(1/ 107).
(3)
"المغني"(1/ 174)، و"الإنصاف"(1/ 164).
(4)
"المحلى"(1/ 427).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"المجموع"(1/ 423).
(7)
"الإنصاف"(1/ 164).