الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويرش من بول الغلام" (1).
• وجه الدلالة: حيث أمر بغسل النجاسة وتطهيرها.
4 -
فيما يخص المساجد فيستند لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل مكان النجاسة في المسجد، وهو موضع الصلاة.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[2 - 339] إزالة النجاسة من الثياب مأمور بها:
إذا وقعت نجاسة في الثوب فإن المصلي مأمور بإزالتها، وقد حُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها، من الثياب والبدن، وألا يصلي بشيء منها في الأرض، ولا في الثياب"(3).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الأبدان، ثم الثياب، ثم المساجد ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة؛ لأنها منطوق بها في الكتاب والسنة"(4).
(1) أبو داود كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، (ح 376)، (1/ 102)، النسائي كتاب أبواب الطهارة، باب بول الجارية، (ح 304)، (1/ 158)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، (ح 526)، (1/ 175)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(ح 8117)، وله شواهد كثيرة، انظرها في "نصب الراية"(1/ 194).
(2)
البخاري كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، (ح 219)، (1/ 89)، مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، (ح 284)، (1/ 239).
(3)
"الاستذكار"(1/ 331)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 131).
(4)
"بداية المجتهد"(1/ 123).