الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمسألة لا تنكرها، ولكن المهم أن لا يكون هناك من يخالف الإباحة، بأن يقول: بالتحريم لختان النساء.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على إباحة الختان للنساء"(1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الختان بصيغة العموم، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، مما يدل على إباحته للمرأة، واللَّه تعالى أعلم.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل"(7).
• وجه الدلالة: حيث في الحديث بيان أن النساء كن يختتن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل أحواله الإباحة (8).
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[6 - 83] مشروعية الختان للإناث:
شرع اللَّه تعالى للإناث الختان (الخفاض)، وقد حُكي الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الختان في
(1)"مراتب الإجماع"(252).
(2)
"حاشية ابن عابدين"(6/ 751).
(3)
"الكافي" لابن عبد البر (1/ 612)، و"القوانين الفقهية"(1/ 129)، و"الثمر الداني"(1/ 682).
(4)
"المجموع"(1/ 349) وهم يقولون بوجوبه.
(5)
"المغني"(1/ 117)، و"الإنصاف"(1/ 123).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
مسلم كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، (ح 349)، (1/ 271).
(8)
"المغني"(1/ 116).