الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، ورواية عند الحنابلة (2).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم؛ فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر، ومن استجمر؛ فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بالوجوب (4)، وهو قول ابن عمر، وأبي هريرة، والحسن (5)، ونسبه الكاساني إلى قومٍ (6).
ولكن هذا لا يتنافى مع الاستحباب، كما كررت ذلك كثيرًا، فهو غير منافٍ لمسألتنا.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[31 - 108] تخليل اللحية الكثيفة سنة:
اللحية إذا كانت كثيفة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإنه يستحب تخليل اللحية لإيصال الماء.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن تخليلَ اللحية إذا كانت كثَّةً، وتخليلَ الأصابع سنةٌ من سنن الوضوء"(7).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق عثمان بن عفان، وعمار بن ياسر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وأبو الدرداء، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وأنس، وابن عمر رضي الله عنهم، وأبو البختري، وأبو ميسرة، وابن سيرين، والحسن، وأبو عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، وعبد الرزاق (8)، . . . . . .
(1)"أسنى المطالب"(1/ 38)، و"مغني المحتاج"(1/ 187).
(2)
"المغني"(1/ 140).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
"المغني"(1/ 140).
(5)
"المغني"(1/ 140).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 20).
(7)
"الإفصاح"(1/ 33).
(8)
"المحلى"(1/ 281)، و"المغني"(1/ 148).
وهو قول أبي يوسف (1)، وقولٌ لمالك (2)؛ كما وافق الشافعية على الصحيح عندهم (3)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (4).
• مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يخلل لحيته"(5).
• وجه الدلالة: النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، ومجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب.
• الخلاف في المسألة: خالف النخعي، وابن سيرين، وربيعة بن أبي عبد الرحمن (6)؛ أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن (7)، وهو قول لمالك (8)، وابن حزم (9)، وهو قول عند الحنابلة (10)، فقالوا بعدم استحباب التخليل في الوضوء.
واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"ألا أخبركم بوضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فتوضأ مرة مرة"(11).
وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر، ولا يتم ذلك إلا بترداد الغسل والعرك، مما يدل على أنه لم يكن يخلل لحيته عليه الصلاة والسلام (12).
وهناك من قال بالوجوب، وهو مروي عن عمر، وابنه رضي اللَّه تعالى عنهما، وعطاء، وابن سابط، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير (13)، وهو قول لمالك (14)، وهو وجه عند الشافعية، واختاره المزني (15)، وهو قول للحنابلة (16)، ولكن هذا القول غير منافٍ للاستحباب، كما سبق.
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود الخلاف في المسألة، كما هو ظاهر
(1)"المبسوط"(1/ 80)، و"بدائع الصنائع"(1/ 23).
(2)
"مواهب الجليل"(1/ 189).
(3)
"المجموع"(1/ 408).
(4)
"الإنصاف"(1/ 133)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 47).
(5)
الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، (ح 31)، (1/ 46)، قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، وصححه النووي في "المجموع"(1/ 408).
(6)
"المدونة"(1/ 125).
(7)
"المبسوط"(1/ 80)، و"بدائع الصنائع"(1/ 23).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 189).
(9)
"المحلى"(1/ 280).
(10)
"الإنصاف"(1/ 134).
(11)
سبق تخريجه.
(12)
"المحلى"(1/ 280).
(13)
"المحلى"(1/ 281).
(14)
"مواهب الجليل"(1/ 189).
(15)
"المجموع"(1/ 409).
(16)
"الإنصاف"(1/ 134).