الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"واحتجوا بالإجماع على أنه لا يجوز أن يغسل الإناء بذلك الماء -أي: الماء الذي ولغ فيه الكلب-"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (2)، والشافعية إذا انفصلت متغيرة (3)، والحنابلة على الصحيح (4).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات"(5).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاراقة، وذلك يدل على عدم جواز الانتفاع به، مع الحاجة لذلك، فدل على نجاسة هذا الماء، والماء النجس لا يغسل به الإناء؛ لأنه سينجسه، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف هنا مالك في رواية عنه، فقال بجواز غسل هذا الإناء بهذا الماء (6).
وقالوا بهذا القول، بناء على القول بأن الغسل للتعبد لا للنجاسة، وهو المشهور من مذهب المالكية (7)، فالماء طاهر عندهم، والغسل للتعبد فقط.
وقياس قول رواية عند الحنابلة هو هذا القول، فلديهم رواية بطهارة سؤر الكلب، إلا أنه يغسل تعبدًا (8).
وخالف الشافعية فيما إذا انفصلت الغسالة غير متغيرة، فلديهم قول بأنها طاهرة (9).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[32 - 369] غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب عند الاستعمال:
إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله عند الاستعمال، أما إذا لم يرد استعماله
(1)"الاستذكار"(1/ 206)، وانظر:"مواهب الجليل"(1/ 176).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 64).
(3)
"المجموع"(2/ 603).
(4)
"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310).
(5)
مسلم كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، (ح 279)، (1/ 234).
(6)
"مواهب الجليل"(1/ 176).
(7)
"مواهب الجليل"(1/ 177).
(8)
"الفروع"(1/ 235)، و"الإنصاف"(1/ 310).
(9)
"المجموع"(2/ 603).