الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحطاب (954 هـ) حيث يقول: "لا خلاف أنه مشروع عند الوضوء، والصلاة، مستحب فيهما، وأنه غير واجب"(1).
وهو يريد نفي الخلاف المذهبي، وذكرته للاعتضاد.
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (2)، والشافعية (3).
• مستند الاتفاق: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"(4).
• وجه الدلالة: ظاهرة من النص بالمطابقة.
النتيجة:
أن الاتفاق متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[3 - 80] استحباب السواك عند تغير الفم:
يستحب السواك في عدة مواضع، ومنها إذا تغيرت رائحة الفم، فإنه يستحب عند ذلك أن يغيرها بالسواك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول: "اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات الصلوات، وعند تغير الفم"(5).
ونقله عنه ابن قاسم (6).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (7)، والمالكية (8)، والشافعية (9).
• مستند الاتفاق:
1 -
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال:"كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك"(10).
(1)"مواهب الجليل"(1/ 264).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 19)، و"فتح القدير"(1/ 24، 25).
(3)
"المجموع"(1/ 327).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"الإفصاح"(1/ 26)، وانظر:"المغني"(1/ 134).
(6)
"حاشية الروض"(1/ 152).
(7)
"بدائع الصنائع"(1/ 19)، و"فتح القدير"(1/ 24، 25).
(8)
"مواهب الجليل"(1/ 264).
(9)
"الأم"(1/ 39)، و"المجموع"(1/ 328)، و"طرح التثريب"(1/ 66).
(10)
البخاري كتاب الوضوء، باب السواك، (ح 242)، (1/ 96)، مسلم كتاب الطهارة، باب السواك، =