الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما سبق، واللَّه تعالى أعلم.
[32 - 109] تخليل اللحية ليس بواجب:
إذا أراد المسلم الوضوء، فإنه لا يجب عليه أن يخلل لحيته، وعلى ذلك حُكي الاتفاق.
• من نقل الإجماع: ابن خويز منداد حيث يقول: "إن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، إلا شيء روي عن سعيد بن جبير".
نقله عنه القرطبي (1).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق كل من وافق على المسألة الماضية، ومن خالف أيضًا، باستثناء من قال بوجوب التخليل، ومنهم الحنفية (2)، وقول لمالك (3)، والشافعية على الصحيح من مذهبهم (4)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (5)، وابن حزم (6).
• مستند الاتفاق: حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يخلل لحيته"(7).
• وجه الدلالة: أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل للحية هو من فعله عليه الصلاة والسلام، ومجرد الفعل يدل على الاستحباب، ولا دليل صحيح يدل على الوجوب، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة عمر، وابنه رضي اللَّه تعالى عنهما، وعطاء، وابن سابط، وابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير (8)، وهو قول لمالك (9)، وهو وجه عند الشافعية، واختاره المزني (10)، وهو قول للحنابلة (11)؛ فقالوا بوجوب التخليل.
(1)"تفسير القرطبي"(6/ 83) ق، (6/ 56).
(2)
"المبسوط"(1/ 80)، و"بدائع الصنائع"(1/ 23).
(3)
"مواهب الجليل"(1/ 189).
(4)
"المجموع"(1/ 408).
(5)
"الإنصاف"(1/ 133)، و"شرح منتهى الإرادات"(1/ 47).
(6)
"المحلى"(1/ 280).
(7)
سبق تخريجه.
(8)
"المحلى"(1/ 281).
(9)
"مواهب الجليل"(1/ 189).
(10)
"المجموع"(1/ 409).
(11)
"الإنصاف"(1/ 134).
واستدلوا بحديث أنس مرفوعًا: "كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء، فجعله تحت حنكه، وخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي" (1)، فهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب (2).
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(1) أبو داود كتاب الوضوء، باب تخليل اللحية، (ح 145)، (1/ 36)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص"(1/ 86).
(2)
"المجموع"(1/ 409).