الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت" (1).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة وهي حائض أن تطوف، والنهي يقتضي الفساد، فدل على أن الطواف غير صحيح (2).
2 -
أن الطواف يفتقر إلى الطهارة، والطهارة لا تصح من الحائض، فلا يصح الطواف إذًا (3).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (4)، أن الطواف يصح مع التقصير في الواجب، ويجبره بدم.
واختار ابن تيمية أنه يصح بعذر، بلا دم (5).
واحتجوا: بأنه لم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين بالوضوء، ولا باجتناب النجاسة، كما أمر المصلين بالوضوء (6).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[22 - 439] صحة مناسك الحج من الحائض والنفساء إلا الطواف:
إذا أرادت المرأة الحج، ثم حاضت، فإنه يصح منها الحج -غير الطواف- وهي حائض، ولا فرق بينها وبين الطاهر إلا في الطواف.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه". نقله عنه النووي (7).
الصنعاني (1182 هـ) حيث يقول: "وفيه (8) دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت، وهو مجمع عليه"(9).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (10)، والمالكية (11)،
(1) سبق تخريجه.
(2)
"المجموع"(8/ 24)، "طرح التثريب"(5/ 120).
(3)
"المجموع"(2/ 386).
(4)
"الفروع"(1/ 261)، "الإنصاف"(1/ 348).
(5)
"الفتاوى الكبرى"(1/ 443)، وانظر:"الفروع"(1/ 261)، (3/ 502) وهو تلميذ له؛ "الإنصاف"(1/ 348).
(6)
"الفتاوى الكبرى"(1/ 444).
(7)
"المجموع"(2/ 386).
(8)
يريد حديث عائشة الآتي في المستند.
(9)
"سبل السلام"(1/ 156).
(10)
"المبسوط"(4/ 179).
(11)
"المنتقى"(3/ 50).