الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1).
• مستند الاتفاق:
1 -
قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29].
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمرنا بعدم قتل النفس، ومن خشي الهلاك من البرد إن استعمل الماء، ثم استعمله فقد قتل نفسه؛ فدل على جواز التيمم (2).
3 -
قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح لنا التيمم مع عدم وجود الماء، ومن عدم وجوده عدم القدرة على استعماله، فبخوف الهلاك من البرد تنتفي القدرة (3).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن مسعود رضي الله عنه، وعطاء، والحسن (4)، فقالوا: لا يتيمم، وإن مات.
ويحتج لهم بأنه واجد للماء، ومن وجده لم يتحقق لديه شرط عدم الماء، فوجب استعماله، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
أن الاتفاق غير متحقق لدى المتقدمين، ولكن بعد عصرهم لم يذكر موافق لهم، وأصحاب المذاهب لم يذكروا متابعا لهم، مما يدل على اندراس الخلاف في المسألة، فلعل المسألة من باب الاتفاق بعد الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.
[34 - 321] جواز التيمم لخوف خروج الوقت:
إذا استيقظ المسلم في أول الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم في الوقت، نقل ابن تيمية الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول عن المجنب: "بدليل أنه إن استيقظ في الوقت، وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي بالتيمم في الوقت بإجماع المسلمين، ولا يصلي بعد خروج الوقت بالغسل"(5).
(1)"المجموع"(2/ 366).
(2)
"المغني"(1/ 339).
(3)
"تبيين الحقائق"(1/ 36).
(4)
"المغني"(1/ 339).
(5)
"مجموع الفتاوى"(21/ 468)، ومن سياق كلام ابن تيمية، وكلامه في موضع آخر، ومن كلام تلميذه ابن مفلح والمرداوي في نقل رأيه وجدت أنه يقصد ما إذا استيقظ في أول الوقت، وانظر: "مجموع =
وقال: "ومن كان مستيقظًا في الوقت، والماء بعيد منه، لا يدركه إلا بعد الوقت؛ فإنه يصلي في الوقت بالتيمم باتفاق العلماء"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الأوزاعي، والثوري (3)، وزفر، وبعض الحنفية (4)، والمالكية (5)، ووجه شاذ عند الشافعية (6)، والحنابلة في رواية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
حديث جابر رضي الله عنه، في أوقات الصلاة، وفيه عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره، قال له جبريل عليه السلام:"ما بين هذين الوقتين وقت"(8).
• وجه الدلالة: أن وقت الصلوات محدد بما بين أول وقت الصلاة إلى نهايته، ولا يجوز التأخير عنه، وقد شرع لنا التيمم عند الحاجة إليه؛ فلزم العمل به ما دام أنه به ستؤدى الصلاة في وقتها.
2 -
أن أوقات الصلاة محددة بالشرع، ولها حرمة يجب مراعاتها، فالصلاة فيها لازمة بأي حال، فإذا علم الإنسان أنه لا يصل للماء في الوقت؛ لزمه التيمم والأداء في الوقت (9).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (10)، والشافعية (11)، والحنابلة على المذهب عندهم (12)، فقالوا: لا يجوز التيمم في هذه الحالة.
واستدلوا بعموم أدلة اشتراط عدم وجود الماء لصحة التيمم (13).
النتيجة:
أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
= الفتاوى" (21/ 446)، "مختصر الفتاوى المصرية" (1/ 107).
(1)
"مجموع الفتاوى"(22/ 35).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 313).
(3)
"المجموع"(2/ 280).
(4)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 246).
(5)
"التاج والإكليل"(1/ 493)، و"مواهب الجليل"(1/ 336).
(6)
"المجموع"(2/ 280).
(7)
"الفروع"(1/ 220)، و"الإنصاف"(1/ 303)، وذكرا مسألتنا ورأي ابن تيمية فيها.
(8)
سبق تخريجه.
(9)
"المجموع"(2/ 280).
(10)
"حاشية ابن عابدين"(1/ 246).
(11)
"المجموع"(2/ 281).
(12)
"المغني"(1/ 317)، و"الإنصاف"(1/ 303).
(13)
"المجموع"(2/ 281).