الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نزاع" (1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحسن، وإبراهيم (2)، والحنفية (3)، والمالكية (4).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى كرم بني آدم، ومن التكريم أنه طاهر في ذاته، ولا شك أن غذاءه طاهر، وإلا لأصبح الآدمي غير طاهر به، لأنه هو الذي ينبته، وكل آدمي نبت من اللبن الآدمي ولا بد، فدل ذلك على طهارة لبن الآدمي، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: خالف الأنماطي من الشافعية في المسألة (5)، وقال بنجاسة لبن الآدمية.
وقال عنه النووي: "وهذا ليس بشيء، بل هو خطأ ظاهر"(6).
ولم أجد من تابع على هذا القول، وهو كما قال النووي بأنه خطأ.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وأما مخالفة الأنماطي فهي خطأ أو شذوذ، ولا عبرة بمخالفته، واللَّه تعالى أعلم.
[44 - 381] طهارة لبن مأكول اللحم:
لبن ما أكل لحمه من البهائم طاهر، وقد حكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول: "القسم الثاني: ما أكل لحمه، فالخارج منه ثلاثة أنواع: . . . الثاني: طاهر، وهو الريق، والدمع، والعرق، واللبن، فهذا لا نعلم فيه خلافا"(7).
النووي (676 هـ) حيث يقول: "الألبان أربعة أقسام: أحدها: لبن مأكول اللحم، كالإبل، والبقر، والغنم، والخيل، والظباء، وغيرها من الصيود وغيرها، وهذا طاهر بنص القرآن، والأحاديث الصحيحة، والإجماع"(8).
(1)"الإنصاف"(1/ 343).
(2)
"المصنف"(1/ 199).
(3)
"تبيين الحقائق"(4/ 50).
(4)
"التاج والإكليل"(1/ 132)، و"مواهب الجليل"(1/ 93).
(5)
"المجموع"(2/ 587).
(6)
"المجموع"(2/ 587).
(7)
"المغني"(2/ 494)
(8)
"المجموع"(2/ 587).
ويقول: "وأما اللبن، فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
المرداوي (885 هـ) حيث يقول: "لبن الآدمي والحيوان المأكول طاهر، بلا نزاع"(3).
زكريا الأنصاري (926 هـ) حيث يقول: "لا (درّ) حيوانٍ مباحٍ أكلُه بالدال المهملة أي: لبنه لِمَنِّ اللَّه تعالى علينا به، بقوله: {نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ} [النحل: 66] الآية، وللإجماع"(4).
قوله: (لا درّ حيوان) أي لا يشمل الكلام السابق، الذي ذكره في فصل بيان النجاسات وإزالتها، بل هو طاهر، كما هو ظاهر من السياق.
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (5)؛ المالكية (6)، وابن حزم (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ (66)} [النحل: 66].
2 -
قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (21)} [المؤمنون: 21].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نص على كون اللبن سائغًا للشاربين، وذكره تعالى على صيغة المدح، وذلك لا يكون إلا في طاهر، هذا فيما يخص الآية الأولى.
أما الآية الثانية -وهذا الاستدلال ينطبق أيضًا على الأولى- فقد قال تعالى: {نُسْقِيكُمْ} ، ولا يسقينا اللَّه تعالى إلا طاهرًا حلالًا، وله الحمد والمنة (8).
النتيجة:
أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(1)"روضة الطالبين"(1/ 126).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 362).
(3)
"الإنصاف"(1/ 343).
(4)
"شرح البهجة"(1/ 44).
(5)
"المبسوط"(1/ 48).
(6)
"التاج والإكليل"(1/ 132)، و"حاشية الجمل"(1/ 176).
(7)
"المحلى"(1/ 181).
(8)
"منهج الطلاب" لزكريا الأنصاري (1/ 177) مع "حاشية الجمل".