الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[23 - 100] جواز المخالفة في غسل الأعضاء في عدد مرات الغسل:
سبق الكلام عن مسألة أن التثليث في الوضوء مستحب، وأن الاقتصار على الواحدة مجزئ إذا عمّ.
ولكن لو توضأ رجل، فغسل عضوًا ثلاثًا، ثم غسل آخر مرتين، فإن فعله جائز، هذا ما تتحدث عنه مسألتنا.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول شارحًا لقول صاحب "المهذب": " (خالف بين الأعضاء فغسل بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا جاز) هذا الحكم مجمع عليه"(1).
ابن قاسم (1392 هـ) حيث يقول شارحًا لكلام البهوتي: "ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره" قال: "إجماعًا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم "توضأ فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرتين"(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بعددٍ معينٍ في وضوءٍ واحدٍ، مما يبين الجواز في ذلك، واللَّه تعالى أعلم (7).
• الخلاف في المسألة: سبق في مناقشة مسألة الاقتصار على غسلة واحدة، والتي توصلتْ إلى عدم صحة الإجماع بإجزاء ذلك، فيكون هنا من باب أولى، إذا غسل أحد الأعضاء مرة واحدة.
وأما إذا اقتصر على ثنتين، فإن الدراسة انتهت إلى صحة الإجماع في ذلك، وأن ما
(1)"المجموع"(1/ 466).
(2)
"حاشية الروض"(1/ 176).
(3)
"بدائع الصنائع"(1/ 87).
(4)
"مواهب الجليل"(1/ 262).
(5)
"الإنصاف"(1/ 136).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المجموع"(1/ 466).