الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على إخراج الماء الآجن من الماء المطلق (1).
2 -
أنه لا يمكن الاحتراز منه، فأشبه المتغير بما يتعذر صونه عنه (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة ابن سيرين، والقاسم بن مخيمرة (3)؛ فقالوا بكراهة الوضوء من الماء الآجن.
وقد حكاه المرداوي قولًا في مذهب الحنابلة بالكراهة (4).
فالخلاف المحكي هو بالكراهة، وهي لا تنافي الجواز (5).
وعلى فرض كون ابن سيرين يقول بعدم الجواز، كما نقل ذلك ابن المنذر عنه فيما سبق، فقد وصفه ابن رشد بالشذوذ كما سبق، ولم يتابعه على هذا القول أحدٌ من العلماء.
أما مخالفة القاسم ورواية الحنابلة، فهي في الكراهة، ولم أجد من نقل القول بعدم الجواز إلا ما حكاه ابن رشد عن ابن سيرين، فلا مخالفة حقيقية إلا منه، واللَّه أعلم.
النتيجة:
أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، ولا يضره مخالفة من خالف، كما سبق بيان ذلك، واللَّه تعالى أعلم.
[7 - 7] الماء طاهرٌ مطهِّر:
الماء طاهر في نفسه، ومطهر لغيره، سواء من النجاسة أو من الحدث، وعلى ذلك حكى عدد من العلماء الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول: "وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات، وأنه ليس في ذلك كسائر المائعات الطاهرات"(6).
وقال أيضًا: "وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسات لا يضره، وأنه مطهر لها"(7).
الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة الحقيقية
(1) انظر "المجموع"(1/ 137).
(2)
انظر: "المجموع"(1/ 137).
(3)
"المصنف"(1/ 58).
(4)
"الإنصاف"(1/ 37) مع "الشرح الكبير".
(5)
انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (1/ 58)، "المغني"(1/ 23).
(6)
"التمهيد"(1/ 330).
(7)
"التمهيد"(18/ 236).
والحكمية جميعًا" (1).
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها، مطهرة لغيرها"(2).
ابن قدامة (620 هـ) في سياق نقاشه لمسألة: "وقد دلت هذه المسألة على أحكام منها: إباحة الطهارة بكل ماء موصوف بهذه الصفة التي ذكرها، على أي صفة كان من أصل الخلقة، من الحرارة والبرودة، والعذوبة والملوحة، نزل من السماء، أو نبع من الأرض، في بحر أو نهر أو بئر أو غدير، أو غير ذلك. . . " ثم قال بعد ذلك: "وهذا قول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو، أنهما قالا في البحر: التيمم أعجب إلينا منه؛ هو نار"(3)، واستثناؤه لماء البحر هنا لا يقدح في أصل الإجماع، فماء البحر أحد أفراد هذه المسألة، وسيأتي نقاشها في مسألة مستقلة إن شاء اللَّه تعالى.
القرطبي (671 هـ) حيث يقول: "وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدل دليل على أن الطهور هو المطهر"(4).
النووي (676 هـ) - في سياق نقاشٍ له -: "أن للماء قوة في دفع النجس بالإجماع"(5).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "وحاصله أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وعدم تنجس الماء إلا بالتغير، بحسب ما هو المراد المجمع عليه"(6).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48].
• وجه الدلالة: وصف اللَّه تعالى الماء بأنه طهور، وهو فعول متعدٍّ، فهو طاهر في نفسه، ومتعدٍّ مطهِّرٌ لغيره.
2 -
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال عليه الصلاة والسلام: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء"(7).
(1)"بدائع الصنائع"(1/ 83).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 50).
(3)
"المغني"(1/ 15).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(13/ 41) ق، 13/ 29).
(5)
"المجموع"(1/ 167).
(6)
"البحر الرائق"(1/ 84).
(7)
سبق تخريجه.